قانون الوكالات التجارية العماني رقم 26 لسنة

    • قانون الوكالات التجارية العماني رقم 26 لسنة

      قانون الوكالات التجارية العماني رقم 26 لسنة
      1977المادة 1
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق احكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد في خارج السلطنة الى أحد التجار او شركة تجارية في السلطنة ببيع او ترويج او توزيع بضائع ومنتجات او تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا او ممثلا او وسيطا للمنتج او المورد الاصلي . في منطقة او مناطق معينة وذلك لقاء ربح او عمولة . وينطبق ذلك بصفة خاصة على وكالات توزيع منتجات الشركة العالمية في السلطنة ووكالات النقل البري والبحري ووكالات السفر والسياحة ووكالات التأمين والنشر والصحافة والدعاية والاعلان وغيرها . وفي جميع الحالات يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال .
      المادة 2
      يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة او استيراد السلع والعروض على اختلاف انواعها لغير الافراد او الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة الثانية الا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه .
      المادة 3
      يشترط فيمن يزاول اعمال الاستيراد او الوكالات التجارية من الافراد والشركات ما يأتي : التاجـــر الفـــرد (فقرة معدلة بالمرسوم السلطاني رقم96/73 تاريخ 1996/9/25) (أ) أن يكون عماني الجنسية وان تكون اقامته العادية في سلطنة عمان . ب) ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية . ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان . د) ألا يكون قد صدر ضده بأشهار الافلاس او محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع او غشها او تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد اليه أعتباره . الشــركة ( ان الفقرتين (أ ) و (ب) قد عدلتا بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) أ) أن تكون مقيدة في السجل التجاري وان يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان . ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن 51% . ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية .
      المادة 4
      يمنح الافراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لاحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحد او اكثر من شروط المادة السابقة ان يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لاحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار اليها والا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة .
      المادة 5
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز لأي تاجر او شركة استيراد البضائع موضوع اية وكالة بالسلطنة من غير المنتج او المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير التجارة والصناعة منع استيراد البضائع موضوع الوكالة اذا قام الموكل بالغاء الوكالة من جانبه دون عذر مقبول.
      المادة 6
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) يشترط في عقد الوكالة التجارية الاحكام التالية بالاضافة الى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه : أ) أن يكون عقد الوكالة او أي تعديل فيها خطيا ومصدقا عليه من غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان . على انه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فأنه يجب التصديق عليها من غرفة التجارة وصناعة البلد الذي يتم فيه التوقيع ومن الممثل القنصلي للسلطنة هناك فان لم يوجد فمن الممثل اقنصلي لاية دولة من اعضاء جامعة الدول العربية . ب) ان يتضمن العقد العناصر الاساسية لاحكام الوكالات التجارية وشروطها وعلى الاخص :- 1- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته . 2- الاموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري ان وجد حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل . 3- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل . ج) ان يتم التعاقد بين المنتج والمورد الاصلي للسلعة في بلد المنشأ دون وسيط بين الموكل والوكيل . د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون .
      المادة 7
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) لا يجوز للموكل - طوال مدة سريان عقد الوكالة - ان يلجأ الى بيع او تصريف منتجاته او بضاعته او خدماته بنفسه او بوسيط في نفس منطقة الوكالة عن غير طريق الوكيل . وفي حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح او العمولة المتفق عليها عن الصفقة التي يبرمها الموكل نفسه او عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد في ابرامها .
      المادة 8
      على الموكل ان يعوض الوكيل عما أنفقه وان يعمل على ابراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة .
      المادة 9
      على الوكلاء ان يوفروا للمستهلكين في جميع الاحوال : أ) كافة الضمانات التي قدمها المنتجون والموردون الاصليون للسلع التي تولى الوكلاء توزيعها او الترويج لها . ب) قطع الغيار اللازمة لاصلاح السيارات والالات والمحركات والاجهزة الكهربائية والالكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية . ج) ورش الاصلاح اللازمة في شأن السلع المشار اليها في الفقرة السابقة . ويجوز للوزارة أعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب و ج من هذه المادة اذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار او ورش الاصلاح لدى غيرهم من الوكلاء او الحرفيين الاخرين في السلطنة او في منطقة الوكالة .
      المادة 10
      تعد من أحوال اساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب الامور الاتية على سبيل المثال لا الحصر : - أ) انهاء احد الطرفين لعقد الوكالة غير المحدد لمدة دون صدور خطر او تصرف مجاف من الطرف الآخر . ب) عدم قبول الموكل تجديد مدة الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية اذا اثبت الوكيل ان نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل او الترويج لها وان عدم تجديد العقد يفوت على الوكيل اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ عدم التجديد . ج) تنحى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببا الضرر للموكل .
      المادة 11
      اجراءات قيد الوكالة التجارية وشروطه : أ) يعد بالوزارة سجل باسم (سجل الوكلاء والوكالات التجارية ) ويتم اعداده وحفظه واصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير او من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام السجل . ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية ان ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار اليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها . ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون ، القيام باجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لاحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها .
      المادة 12
      يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب ان يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
      المادة 13
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتزود الوكيل - عند طلب ذلك - بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله . وللوزارة ان ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض وتتولى اخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل . ويجوز لاي شخص ان يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد .
      المادة 14
      يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير التجارة والصناعة ان يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها وكذلك عدد الوكالات المسموح بها في السلطنة او مناطقها المختلفة عن كل نوع من أنواع السلع او الخدمات . كما يجوز للوزارة بعد موافقة مجلس الوزارء استيراد بعض المواد التموينية بواسطتها تجار تعهد لهم بذلك في حالات الضرورة دون التقيد بقواعد وأحكام هذا القانون .

      شطب القيد والتظلمات
      المادة 15
      للوزارة ان تشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها ان القيد جرى على أساس خاطىء او استنادا الى بيانات غير صحيحة او لاي سبب آخر يقرره القانون او تقضي به اللوائح ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن طبقا للشروط والاوضاع المتعلقة بطلبات القيد الاصلية على النحو المشار اليه في المادة 13 من هذا القانون .
      المادة 16
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) لكل صاحب شأن برفض طلبه او شطب قيد وكالته في الحالات المشار اليها في هذا القانون ان يتظلم من القرار أمام هيئة حسم المنازعات التجارية بالوزارة مبينا في تظلمه الاسباب التي يستند اليها في طلب الغاء القرار المتظلم منه . وتبت الهيئة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الهيئة نهائيا .
      المادة 17
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) يجب على الوكيل او ممن يقوم مقامه او ورثته في حالة وفاته وكذلك على مدير الشركة او ممثلها الشرعي ، عند فسخ الوكالة أو انقضاء الاجل المحدد لها وعدم تجديده ، ان يتقدموا الى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها ، وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الانقضاء او الوفاة على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة .
      المادة 18
      ( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) هيئة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها : تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالوزارة بالبت في جميع الامور والمنازعات وطلبات التظلمات التي تتعلق بتطبيق وتفسير وتنفيذ أحكام هذا القانون سواء ما ورد بشأنه نص صريح في مواده او لم يرد . ولها ان تقرر وتحدد التعويض المناسب وفرض الغرامات على المخالفين لاحكام القانون مسترشدة بالاعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والانصاف وتكون قراراتها في جميع هذه الامور نهائية .
      العقوبات
      المادة 19
      أ-مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة الاف ريال كل من خالف أحكام المادة (3) و (4) او أخل بالتعهدات والاتلزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (9) أو خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون . وفي حالة تكرار المخالفة لاي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الادنى والاقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري او ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لاعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته منالسجل التجاري الخاص بذلك . ب) مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني . 1- كل من قدم عمدا الى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة او يقيدها في السجل وتأمر هيئة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للاوضاع او المواعيد التي تحددها واذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا . ( كما عدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم 96/73 تاريخ 1996/9/25) 2- كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والاعلان انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع أجنبية دون ان يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة في سجل الوكلاء والوكالات التجارية .
      المادة 20
      للوزير ان يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والاوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط او تدخل آخرين وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
      المادة 21
      على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون واصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذ وتشمل هذه اللائحة علىىوجه الخصوص : 1- تنظيم عملية الاشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز اعطاؤها لذوي المصلحة . 2- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتحديد والحصول على الشهادات والبيانات .
      المادة 22
      ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
      مستشار قانوني محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية 01005225061
    • الف شكر
      علمتني علمتني وشلون احب علمني كيف انســــــــــى يابحر ضايع فيـــــــه الشط والمرســـــــــــــى علمتني وشلون احن علمني كيف اقســـــــــى