دعوى الإلغاء في القضاء الاداري

    • دعوى الإلغاء في القضاء الاداري

      بسم الله الرحمن الرحيم

      سأتطرق في حديثي هنا عن تعريف دعوى الالغاء وبيان الشروط الواجب توافرها لقبولها اما المحكمه المختصه

      دعوى الإلغاء:
      وهي التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى اكثر من ذلك.
      ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون مقبوله امام المحكمه المختصه.

      فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها

      هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القارا الاداري وهي كالاتي::

      *شروط متعلقه بالقرار الاداري

      *شرط وجود المصلحه

      *شرط ميعاد رفع الدعوى

      والقرار الاداري :
      ((هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة اداريه وطنيه بإرادتها المنفرده وتترتب عليه اثار قانونيه معينه))

      ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الاداري المطعون فيه وهي ان يتعلق الطعن بقرار اداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه اداريه وطنيه بإرادة الاداره المنفرده وانه يرتب اثار قانونيه


      اولا: شروط القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء وهي اربعة شروط:

      أ) أن يتعلق الطعن "بقرار إداري":

      فيجب أن يكون موضوع الطعن قـرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.

      وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:

      أ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.

      ب ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.

      جـ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.

      ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:
      ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.

      ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه باراده منفرده:
      فلايقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادره من اي سلطة اداريه غير وطنيه اي تابعه دوله اجنبيه كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات والهيئات الدوليه
      والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة بين الطرفين وعليه "فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري".

      د) احداث اثر قانوني:
      يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه من نطاق دعوى الالغاء.

      ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:

      يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.

      ـ ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:

      في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر دعوى المستأجر ضد المؤجر).

      أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً وشمولاً مـن القـضـاء العـادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.

      وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.

      ـ خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:

      يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً
      ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
      ويجوز أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.

      ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :

      حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم


      هذا بأختصار شديد عن تعريف دعوى الالغاء والشروط الواجب توافرها لرفعها

      تحياتي لكم/عزوز
    • تسلم أخي عزوووز على هذه المشاركه الرائعه ، والتي سيستفيد منها الجميع وخاصه طلبة القانون


      أسأل الله لك التوفيق والنجاح


      وعلى الخير نلتقي

      أخوك / ولد الغيزين
    • زيادة في الفائدة .. أرغب في أن أرفق مذكرة قانونية قدمتها إلى محكمة القضاء الإداري بخصوص إلغاء القرار الإداري وسوف يصدر الحكم بها بتاريخ الخامس من فبراير ... أرجو من الجميع القراءة وإبداء الرأي

      سيدي الرئيس ، السادة أعضاء الهيئة .. المحترمين
      بوافــــر من التقدير و الاحترام ، ونيابة عن موكلتنا المدعية بموجب سند التوكيل المقدم سلفا لعدالتكم ، ولمـــا أن كانت المحكمة الموقرة قد قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 5 / 2 / 2006 وصرحت لنا بتقديم المذكرة الختامية خلال أسبوعين ، نتقدم إلى عدالتكم بمذكرتنا هذه و المتضمنة الرد و التعقيب على ما جاء في مذكرة الإدارة المدعى عليها ، ملتمسين الحكم بإلغـــاء القرار الإداري محل الدعوى المنظورة والحكم لها بما هو مناسب من التعويض نتيجة الأضــرار التي لحقت بها ، وذلك للأسبــــاب التاليـــة : -
      ولمــــا كان من الإدارة المدعى عليها أن قامت بإصــدار قرارها المرقم 20102 و المؤرخ في 28 / 6 / 2005 بنقل المدعية من مستشفى ابن سيناء إلى المركز الصحي بالوادي الكبير ‘ فإن المدعية تطعن في القرار بسبب أنه معيب من حيث السبب ومشوبا بعيب استعمال السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة بقوة القانون وبالتالي فهو يحمل في طياته جزاءا مبطنا على سند من القول حسب الآتي : -

      أولا :
      القرار المطعـــون معيب من حيث السبب و مشوب بسوء استعمال السلطة التقديرية :

      ولمــــا كان السبب في القرار الإداري هو حالة تسبق القرار ، بحيث تدفع هذه الحالة الإدارة للتدخل بإصداره ، ويستوي أن تكون هذه الحالة مادية أو قانونية... وكل قرار يجب أن يكون مبنيا على سبب صحيح وإلا كان القرار معيبا جدير بالإلغــاء ، والإدارة ــ وبحسب الأصل ــ غير ملزمة بتسبيب القرار ما لم يكن هناك التزام قانوني مفروض.
      إلا أن ما استقر عليه الفقه وتواترت عليه أحكام القضــاء بأن السبب حتى يكون مشروعا أو صحيحا يجب أن يتوافر فيه الشرطين الآتيين: -
      • أن يكون السبب قائما و موجودا حتى تاريخ إصدار القرار.
      • أن يكون السبب الذي أصدرت الإدارة قرارها من أجله مشروعا.
      وعليــــه فإن المدعية تتســــاءل ــ مع الوضع بعين الاعتبار يا سيدي الرئيس تقارير أدائها الوظيفي وحسن سلوكها أثناء تأديتها لعملها و عدم وجود أية شكاوى سواء من الموظفين أو المرضى وتعاونها المطلق من الرؤســاء و الزملاء ــ عن الحالة المادية أو القانونية التي حملت الإدارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

      يتضـــح جليا لعدالة المحكمة الموقرة من سمــاء ما تم تقديمه من مذكرات أن المدعى عليها ممتنعة عن إبداء الأسباب التي حملتها على إصدار مثل هذا القرار ، وتمسكها بالسلطة التقديرية فقط وفق ما منحه لها قانون الخدمة المدنية ، متناسية أن السبب خاضع لرقابة قضـــاء الإلغــاء في كل قرار تصدره الإدارة بشأن الموظفين العموميين ، فالقضــاء يراقب السبب من خلال صحة الوقائع من الناحية المادية و من ثم يراقب الوصف القانوني وأخيرا يراقب ملائمة الوصف القانوني على الوقائع المادية.
      ولمـــا كانت المدعى عليها قد تمسكت وما زالت تتمسك بما لها من السلطة التقديرية تحقيقا للمصلحة العامة ، فحريّ بنا أن نــرد عليها فيما تتمسك به أمام القضــاء حتى يتضح جليا لعدالة المحكمة الموقرة بأن القرار جاء مشوبا بسوء استعمال السلطة و محملا بل مشبعا بجزاء مقنّع ، الأمر الذي يجعل قضاء المحكمة مختصا للنظر في الدعوى مستندين في ذلك على البند الثالث من المادة السادسة وبدلالة المادة الثامنة من المرسوم السلطاني السامي رقم 91 / 1999 ، والرد : -
      أفادت الإدارة المدعى عليها من خلال مذكراتها المقدمة للقضـــاء بأنها في قرارها محل الدعوى المنظورة متمسكة بما لها من سلطة تقديرية مستندة في ذلك على ما جــاء في قانون الخدمة المدنية من حق الإدارة في نقل موظفيها ، متناسية أن لتلك السلطة التقديرية حدودها لا تستطيع الإدارة في أي حال من الأحوال تجاوزها ومنها تحقيق المصلحة العامة ، وفق ما أقرته المحاكم الإدارية في العديد من الدول وهذا ما استقر عليه الفقه. وأما إذا كانت الغاية من القرار تحقيق أغراض أخرى دون المصلحة العامة فيكون هذا القرار مشوبا بعيب استعمال السلطة وهذا ما تدفع به المدعية و تتمسك به .
      ولما كان الأصل و الظاهر أن القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومن يدعي خلاف الظاهر عليه عبء الإثبات بكافة طرقه ، فإن المدعية تطرح على الإدارة المدعى عليها هذا السؤال حتى تتبين المحكمة الموقرة صحة ما تتمسك به المدعى عليها من تحقيق المصلحة العامة: هل من المصلحة العامة وسلامة سير العمل في المرافق العامة نقل موظف يعتبر أكثر كفاءة و خبرة من مقره وإحلال من هو دون تلك الخبرة و الكفاءة في مقر عمل يتم التعامل من خلاله مع فئة خاصة من فئات المجتمع وهم المرضى النفسيين و العقليين أم أن المصلحة العامة وسلامة سير العمل في المرافق العامة تحتم إبقاء المدعية وضم من هو دونها إليها حتى يكتسب من خبرتها و كفاءتها.؟؟؟؟؟؟؟
      (وهل من مقتضيات المصلحة العامة بأن يتم نقل موظفة ذات خبرة وكفاءة عالية في العمل لكي تعمل في مكان عمل يليق من ناحية المستوى الوظيفي والمسؤوليات الوظيفية لمن هم أدنى منها من ناحية الخبرة والأقدمية والكفاءة بكثير وكثير ، أليس هذا النقل إذا نوعا من أنواع الجزاء المبطن للمدعية .
      وهل من مقتضيات المصلحة العامة بأن يتم استصدار قرار نقل من دون سابق إنذار لنقلها إلى مركز صحي بالعامرات ومن ثم تقوم المدعى عليها بتدارك الأمر باستصدار قرار آخر من ذات الجنس بنقل المدعية إلى مركز صحي بالوادي الكبير، فلو كانت الإدارة المدعى عليها واضعة نصب عينيها المصلحة العامة كسبب أساسي لنقل الموظفة المدعية من مكان عملها إلى مكان آخر لما كانت تتخبط في إصدار قراراتها الإدارية بهكذا شكل وبهكذا منوال ، ولا يدل هذا التخبط في إصدار القرارات لدى الجهة المدعى عليها إلا على أمر في غاية الخطورة ، وهو أن الإدارة المدعى عليها ، ولمحاباة موظف على حساب موظف آخر ، قامت مسرعة ومن دون أسباب صحيحة قانونا وعرفا وعقلا بإصدار قرار النقل والذي تم التخبط فيه فيما بعد ، وإلا فان مصلحة العمل العامة تقتضي عدم حصول مثل هذا التخبط . وخير دليل على استحالة تسبيب قرار النقل هذا بالمصلحة العامة هو أن أصل قرار النقل جاء إلى مركز العامرات ، فلما كانت مصلحة العمل ، برأي المدعى عليها ، تقتضي بنقلها أساسا إلى العامرات ، فماذا تم نقلها إلى الوادي الكبير في غضون أيام معدودة ، أذا أين هي مصلحة العمل هذه؟ ومن ناحية أخرى فإن ما حصل بعد نقل المدعية ذات الخبرة والكفاءة خلال 13 سنة عمل لدى المدعى عليها ، بأن تم إحلال موظف لا تتعدى سنوات خبرته السنتين ، أليس من مصلحة العمل ضم الموظف الأدنى في الخبرة إلى الموظف الأعلى حتى يقوم من هو الأدنى باكتساب ما يلزمه من خبرة ممن هو الأعلى ؟؟؟ ومن ناحية ثالثة ، هل من المعقول بأن يكون من مقتضيات المصلحة العامة بأن يتم نقل موظفة ذات خبرة وكفاءة مشهودة إلى مركز صحي وتكون تحت إدارة من هم أدنى عنها في الخبرة والكفاءة ، فهل هذا غير قرائن قوية جدا على أن قرار النقل هذا باطل وذلك لكونه مشوبا بجزاء مبطن ومحاباة لموظف على حساب موظف آخر؟؟؟)
      فأي مصلحة عامة تـــود الإدارة المدعى عليها تحقيقها ؟؟؟؟
      لعل الجواب الصريح يكون حلا منهيا قاطعا لدابر الخصومة والدعوة مفتوحة للإدارة للإجابة.

      ثانيـــــا : القرار الإداري جاء بجزاء مبطن : -
      وبعدما أن ثبت لعدالة المحكمة الموقرة أن القرار المطعون فيه بالإلغـــاء قد جاء مشوبا بسوء استعمال السلطة التقديرية ، وهو أيضــا جاء مشبعا بجزاء مبطن حملته الإدارة للمدعية ، ولا يخفى عن علم عدالة المحكمة الموقرة بأن الجزاء قد يكون ماديا كأن يكون خصما من الراتب أو إنهــاء الخدمات وقد يكون معنويا كأن يكون في صورة محاباة موظف على حساب موظف ، وهذا ما قامت به الإدارة فعلا ، إذ أن قرار النقل قد أضرها بأن أفقدها العلاوة الخاصة بطبيعة العمل فضلا عن الأضرار التي لحقتها في حياتها الاجتماعية حال كونها أم وهذا ما سبق الإشـــارة إليه في مذكراتنا السابقة.





      الطلبــــــــــــــــات : -
      وعليه ... تلتمس المدعية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالآتي :-
      • قبول الدعوى شكلا لتقديمها خلال الأجل وإتباع كافة الإجراءات القانونية
      • الحكم بإلغــــاء القرار الخاص بنقل المدعية لعيب في السبب و الغاية وأنه جاء محملا بجزاء مقنع.
      • الحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء النقل مع مصاريف الدعوى.