هذا الجواب : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته ، والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً ، أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً . ولا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته