إن كل إنسان رجل كان أو امرأة هو الذي عليه أن يخرج زكاة ماله إذا توفرت فيه الشروط ، وفي هذه المسألة ، فإن على الزوجة سواء كانت تحت ذمة رجل أو مطلقة أو غير ذلك ، إذا ملكت المال أو الذهب البالغ النصاب ، وحال عليه الحول فعليها أن تخرج زكاته من مالها لا من عند زوجها .
وتوجد فتاوى قريبه من موضوعك هذا في كتابالفتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله ـ ص 262
فارجع اليها هناك
وجزاك الله خيرا