قانون جرائم الحاسب الآلي
ينص القانون الخاص بجرائم الحاسب الآلي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1 ـ الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
2ـ الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي
3 ـ التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
4 ـ انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير بيانات او وثائق مبرمجة أيا كان شكلها
6 ـ إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
7 ـ جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها
8 ـ تسريب المعلومات والبيانات
9 ـ التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع
10 ـ نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.
مادة (276) مكررا (1) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.
مادة (276) مكررا (2): تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (276) مكررا و(276) مكررا (1) من مستخدمي الكمبيوتر
مادة (276) مكررا (3) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من :
1 ـ قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب
2 ـ استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
3 ـ قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
مادة (276) مكررا (4): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من :
1 ـ استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له
2 ـ استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك
3 ـ استعمل بطاقة الغير بدون علمه.
ينص القانون الخاص بجرائم الحاسب الآلي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1 ـ الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
2ـ الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي
3 ـ التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
4 ـ انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير بيانات او وثائق مبرمجة أيا كان شكلها
6 ـ إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
7 ـ جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها
8 ـ تسريب المعلومات والبيانات
9 ـ التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع
10 ـ نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.
مادة (276) مكررا (1) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.
مادة (276) مكررا (2): تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (276) مكررا و(276) مكررا (1) من مستخدمي الكمبيوتر
مادة (276) مكررا (3) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من :
1 ـ قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب
2 ـ استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
3 ـ قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
مادة (276) مكررا (4): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من :
1 ـ استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له
2 ـ استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك
3 ـ استعمل بطاقة الغير بدون علمه.