مثبت (( الــمــكــتــبــة الــقــانــونــيــة )) صيغ ومذكرات وعقود وصحف

    • عريضة دعوى خلع

      محمد أحمد منصور
      محام بالإستئناف العالي
      ومستشار قانوني
      عضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      مستشار قانوني بمكتب الأستاذة
      شبيبة بنت عامر الأمبو سعيدية
      -----------------


      عريضة دعوى خلع من مكتبي


      انه في يوم بناحية .................... -...................
      بناء على طلب / ................................ - المقيمة ........................... - ...........................
      و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي بالإستئناف العالي - والمستشار القانوني بمكتب الأستاذة شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
      والكائن مقره - بولاية نزوى - السوق - دوار الكتب - عمارة الديوان .
      أنا ................................ المحضر بمحكمة ............ انتقلت و أعلنت :-


      ..................................... - المقيم بناحية .....................-
      ................................ مخاطبا مع /


      الموضــــوع



      الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .............. ودخل بها و عاشرها
      معاشرة الأزواج ولا تزال علي عصمته وفي طاعته حتى الآن ..
      و حيث أن الطالبة تبغض الحياة مع زوجها و تكره العيش معه ولا سبيل لاستمرار ودوام الحياة
      الزوجية بينهما ، ونظراً لكونها تخشي علي نفسها من الفتنة وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
      فهي تخالعه بالتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ..
      و حيث أن الحكمة من الخلع ؛ دفع الضرر عن الزوجة ، وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية ، عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية ، وخشية ألا يقيم الزوجان حدود الله ، بإعطاء كل منهما الآخر حقوقه الزوجية ، وسند وجوبه شرعاً قوله تعالي في سورة البقرة الآية 229 :
      " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ..
      ومن السنة ما رواه البخاري : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي ( صلي الله عليه وسلم )
      فقالت : يارسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام " أي كفران نعمة العشير
      فقال : رسول الله " صلي الله عليه وسلم " : أتردين عليه حديقته
      فقالت : نعم .. فردتها عليه ،
      وقال : لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " ..
      وإذا كانت الشروط السابقة قد توافرت والسند الشرعي كذلك .. فقد أقامت المدعية هذه الدعوى بغية القضاء لها بتطليقها من المعلن إليه طلقه واحده بائنة للخلع ..
      لــــــذلك
      أنا المحضر سالف الذكر :
      انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... بجلسة يوم ...........
      الموافـق..... /...../ 2010 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، و ذلك لسماعه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع .. مع عدم التعرض للطالبة في أمور الزوجية .. وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ..
      و لأجل العلم ،،،
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الشكر لمجهودك ومواضيعك القيمة أستاذي الكريم


      ولدي سؤال

      أ أكثر دعاوي الخلع أو ما تسمى بدعاوى التطليق القائمة على أسباب استحالة الاستمرارية في العلاقة الزوجية
      كون المرأه تكره العيش مع زوجها تقابل الرفض إلا في حال تقديم الفدية وهو مبلغ تدفعه الزوجة للزوج بالتراضي مقابل حصولها على الطلاق بالاضافة تنازلها عن حقوقها الشرعية النفقة

      فما رايكم بهذا الموقف من الناحية القانوينة ؟

      علما ً بأن موقفي الشخصي اتجاه المرأة في هذه الحالات دائما سلبي وأميل كل الميل للرجل :)
      بانتظار مناقشة هادفه ومفيده من قبلك
      ولكم جزيل الشكر
    • مشكوره على هذه المشاركة
      وما ورد بها صحيح حيث ان دعوى الخلع لاتقبل الا اذا قامت الزوجة برد الصداق (المهر) وهذا ما ورد في الحديث الشريف عندما امر عليه الصلاة و السلام امراة ثابت بن قيس ان ترد عليه حديقتة ان اردة ان تفتدي نفسها ،،،،،وفي مصر فان وثيقة الزواج يكون ثابت فيها مقدم الصداق و في غالب العام يكون لا شئ و هذا مختلف في عقد الملكه في السلطنة حيث ان القاضي يامر الزوجة برد المهر و هذا مرهق لزوجة مما يجعلها سلبيه و عاجزه على اتخاذ القرار.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • أناهيد الرتاج كتب:

      الشكر لمجهودك ومواضيعك القيمة أستاذي الكريم


      ولدي سؤال

      أ أكثر دعاوي الخلع أو ما تسمى بدعاوى التطليق القائمة على أسباب استحالة الاستمرارية في العلاقة الزوجية
      كون المرأه تكره العيش مع زوجها تقابل الرفض إلا في حال تقديم الفدية وهو مبلغ تدفعه الزوجة للزوج بالتراضي مقابل حصولها على الطلاق بالاضافة تنازلها عن حقوقها الشرعية النفقة

      فما رايكم بهذا الموقف من الناحية القانوينة ؟

      علما ً بأن موقفي الشخصي اتجاه المرأة في هذه الحالات دائما سلبي وأميل كل الميل للرجل :)
      بانتظار مناقشة هادفه ومفيده من قبلك
      ولكم جزيل الشكر


      مشكورة على هذه المشاركة
      وما ورد بها صحيح حيث ان دعوى الخلع لاتقبل الا اذا قامت الزوجة برد الصداق (المهر) وهذا ما ورد في الحديث الشريف عندما امر عليه الصلاة و السلام امراة ثابت بن قيس ان ترد عليه حديقتة ان اردة ان تفتدي نفسها ،،،،،وفي مصر فان وثيقة الزواج يكون ثابت فيها مقدم الصداق و في غالب العام يكون لا شئ و هذا مختلف في عقد الملكه في السلطنة حيث ان القاضي يامر الزوجة برد المهر و هذا مرهق لزوجة مما يجعلها سلبيه و عاجزه على اتخاذ القرار.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مذكرة في جريمة قتل خطأ من مكتبي الخاص

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
      للمحاماة والإستشارات القانونية
      -----------------
      هذه مذكره من مكتبي الخاص في جريمة إتهم فيها أحد الأشخاص ظلماً بقيامه بقتل آخر خطأً والحمد لله عز وجل وفقت بفضل الله في إثبات براءته والآن أعرض بين أيديكم هذه المذكرة لتعم الإستفاده لنا جميعاً وبعدها نتناقش نقاش جدياً فيما ورد بها من وجهات نظر




      " مذكرة بدفاع "


      .............................................................. " متهم "

      ضــد


      النيابة العامة " سلطة إتهام "
      في الدعوى العمومية رقم / 6587 لسنة 2009 جنح السنبلاوين ، والمحدد لنظرها جلسة اليوم 5 /11/2009 .

      الوقائع


      نحيل بشأنها إلي الأوراق منعاً للتكرار وحفاظاً علي وقت الهيئة الموقرة .

      الطلبات


      الملتمس من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه تأسيساً علي ما سبق إبداءه من دفاع وما سيرد بهذه المذكرة من أوجه دفاع ودفوع .

      الدفاع


      سيدي الرئيس ( إن أياً منا يستطيع أن ينأى بنفسه عن أن يرتكب جريمة .. ولكنه لا يستطيع أن يمنع أحد من إتخاذ إجراءات قانونية ظالمة ضده ) ..
      ولقد تعلمنا من قضائكم الكريم سيدي الرئيس .. أن إدانة إنسان بريء بحكم خاطيء يتضمن جملة معانٍ من الظلم والظلام .. تُسيء كلها إلي قدسية العدالة ..
      وفي تلك المذكرة [ مرافعةٍ مكتوبة ] نتمسك فيها بطلب البراءة الأصلية ونعتصم بها .. آملين أن تكون تلك المرافعة المكتوبة تتمة لما سبق من أوجه دفوعٍ ودفاع أبديناها أمام هيئتكم الموقرة سواء في مرافعات شفهية أو مذكراتٍ مكتوبة قدمناها بجلساتٍ سابقة ..
      وفي هذه الدعوى الغريبة من نوعها يقف قلمي وعقلي حائرين عاجزين عن الكتابة .. فوقائعها أكاد أجزم أنها لن تعرض علي هيئتكم الموقرة سوى مرة واحدة فقط في حياتكم العملية .. وذلك لما طويت عليه من كمٍ هائل من المغالطات القانونية .. أو الأفعال المادية التي قام بها المدعو / وائل سلامة أحمد علي [ المدعي بالحق المدني ] ..
      حيث أن مسلك المدعي بالحق المدني هو مسلك بالفعل عجيب .. بل والأشد عجباً وغرابة تلك الظروف التي شاءت أن تأتي بهذا البريء / علاء إبراهيم محمد عبد اللطيف إلي ساحات الإتهام لكي يحاكم عن جرمٍ لم تقترفه يداه .. وعن فعلٍ ليس هو فاعله ..
      ولست بحاجة للإسهاب في مقدمة طويلة قد تحمل حنقاً من الدفاع علي المدعي بالحق المدني تارة .. وقد تحمل شفقة علي المجني عليه تارةً أخرى .. قتيل لا يعرف له قاتلاً ..
      ولكننا تعودنا دائماً أن نلج دفاعنا بإختصار وصوباً نحو الهدف المبتغى من وراءه ..
      ولذلك فسوف تنتظم حركتنا الدفاعية في تلك الدعوى من خلال الحديث عن أدلة الدعوى :
      حديث عن أدلة الدعوى
      يعن لي أولاً : أن أذكر أن هذه الدعوى تشهد حالة فريدة من تفسخالأدلة .. بل إن شئت قل – ولا أُعتبر مبالغاً في قولي – أن تلك الدعوىتشهدحالة فريدة من تساند أدلة البراءةفأدلةالبراءة في هذه الدعوى سيدي الرئيس .. تتسابق وتتزاحم لتبرئة ساحة المتهم ..
      وسأبدأ من منطلق أن أدلة البراءة في تلك الدعوى هي ذاتها أدلة الإدانة .. التي قدم المتهم للمحاكمة الجنائية إستناداً إليها .. فأدلة الدعوى هي :
      1- شهادة شهود .
      2- معاينة علي الطبيعة عن طريق النقيب أيمن بدوي .
      3- تقارير طبية .
      4- تحريات مباحث .
      5- شهادة بيانات عن السيارة وإستعلام النيابة العامة من وحدة مرور السنبلاوين بتاريخ 26/4/2009 .
      وأبدأ في عرض تلك الأدلة دون إستهلالات أو إسترسالات قد تخرجنا عن واقعات الدعوى .
      أولا : شهادة الشهود في تلك الدعوى :
      الشهادة هي من الأدلة القولية التي تعتمد عليها المحكمة في حكمها . وتعتبر من أهم الأدلة التي تعتمد عليها المحاكم في الدعاوى المعروضة عليها ، وعلي الرغم من أنها وسيلة إثبات هامة فهي لا تتمتع بضمانات كافية ، لأنها تعتمد علي صدق الشاهد أو كذبه . بل إن الشاهد كإنسان هو معرض للخطأ والنسيان ، وقد يتأثر بعلاقاته الإجتماعية حتى دون أن يشعر . وحيدة الشاهد أمر ضروري ؛ وإلا كانت شهادته مشوبة بالغرض ، والحكم الذي يصدر بناء عليها يكون حكماً بعيداً عن الحقيقة المنشودة المجافية للعدالة . وإذا كان القانون لا يجيز رد الشاهد ، فليس ذلك لأن القانون لا يهمه حيدة الشاهد ، ولكن بسبب أن هذه الشهادة خاضعة لتقدير القاضي وهو الذي يلمس مدى مطابقتها للحقيقة أو بعدها عنها [ راجع : الدكتور عبد الرءوف مهدي ، ' شرح القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية ' ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2002 ، ص 1328 وما بعدها ]
      ولا يسعنا أن نقصر الحديث هنا علي [ الصدمة التي آتى بها الشهود في أقوالهم أمام مجلسكم الموقر ] في الجلسة السابقة بتاريخ 29/10/2009 . فإن الشهود في هذه الواقعة لم يتمتعوا بالحياد وهو من الأمور الضرورية في الشاهد فقد جاءت أقوال كل شاهد متناقضة متضاربة مع نفسه ومتناقضة متضاربة مع بعضهم البعض ، ويكفينا في هذا الصدد أن ندلل بما يحويه محضر جلسة التحقيق السابق الإشارة إليها . وإسمحوا لي بإطلالة يسيرة علي محضر هذه الجلسة حتى نستطيع أن ندلل علي هذا الدفاع :
      * روى الشاهد الأول : محمود فهمي محمود إسماعيل : أنه أثناء وقوفه علي الطريق شاهد عربية دبابة جاية في الإتجاه المعاكس ، والطريق إتجاهين وطلعة علي المزلقان بتاع السكة الحديد متجهة لقرية المخزن فصدمت التوك توك ومن شدة الخبطة التوك توك بيلف .
      ويستفاد من هذا أن هناك تصادم شديد حدث بين السيارة مرتكبة الحادث والتوك توك قيادة المتوفى إلي رحمة مولاه وهذا بالطبع هو ما أدى إلي أن التوك توك علي حد تعبير الشاهد " من شدةالخبطة بيلف " . وهذا ما يتنافي تماماً مع ما ذكره السيد النقيب / أيمن بدوي في محضر المعاينة الذي قام بإجراءه مباشرةً عقب وقوع الحادث ، حيث قرر سالف الذكر أن التوك توك لا توجد به تلفيات . ومن المعلوم لهيئتكم الموقرة أنه لو كان هناك ثمة تصادم [ شديد كان أو بسيط ] وأدى إلي وقوع الحادث لكان ومن باب أولي [ وهو أضعف الإيمان ] أن يوجد تطبيق بالصاج الخاص بالتوك توك ، كما هو الحال في مثل هذه الحوادث التي يكون طرفاها سيارة وتوك توك والتي تنظر يومياً في ساحات القضاء .
      ويستطرد الشاهد الأول قائلاً : حينما سئل عن إتجاه التوك توك وإتجاه السيارة : حيث أفاد بأن التوك توك كان نازل من علي المزلقان في إتجاهه الطبيعي والمخصص لسيره ، فلقينا العربية دخلت فيه ولقينا المجني عليه نايم علي الأرض وكان بينزف دم . ولما سئل عن السيارة مرتكبة الحادث أفاد بأنها " كانت بتطلع علي المزلقان في إتجاه قرية المخزن " .
      ويستفاد من هذه الأقوال أن التصادم تم أثناء صعود السيارة المزلقان ونزول التوك توك من علي المزلقان ، فما رأيك أيها الشاهد فيما قرره السيد النقيب / أيمن بدوي في محضر المعاينة ( ص 3 محضر المعاينة ) وعلي وجه الخصوص في الرسم الكروكي الخاص بمحضر المعاينة علي الطبيعة والذي يتضح منه وجود آثار دماء بمنتصف الطريق الأسفلتي باتجاه السنبلاوين المنصورة وعلي مسافة ليست بالقريبة من مزلقان الزريقي الخاص بالسكة الحديد والمتجه إلي قرية المخزن . فهذا يدلل وبيقين ثابت أن الحادث لم يتم علي مزلقان السكة الحديد المتجه إلي قرية المخزن . ويدل كذلك أن الحادث لم يتم أثناء صعود السيارة المزلقان بسرعة عالية ولا أثناء هبوط التو توك منه .
      ونأتي هنا للسؤال الذي وجهه الدفاع للشاهد الأول : هل شاهدت السيارة رقم 56926 نقل دقهلية مسرعة فأجاب : أيوة السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة ، وكانت تصعد المزلقان متجهه إلي قرية المخزن . وهنا إستحالة عقلية وإستحالة منطقية مفادها أن : من المستحيل عقلاً ومنطقاً أن تأتي سيارة بسرعة هائلة [ كما يدعي الشاهد ] من طريق لو إفترضنا جدلاً أن عرضه ثمانية أمتار لتصعد مزلقان عرضه لا يصل بحد أقصى عن الخمسة أمتار بهذه السرعة لأن هذا سيؤدي بطبيعة الحال إلي إصطدامها بالحاجز الحديدي للمزلقان وعدم قدرة السائق علي التحكم بها .
      * الشاهد الثاني : حسن محمد السيد عبده : يروي علي حد تعبيره أنه شاهد " السيارة ماشية في الإتجاة المعاكس ، وكانت داخله طريق المخزن وكانت مسرعة وبعدين خبطت الشخص نفسه ولم تصدم التو توك .
      ولما سئل عن موقع المجني عليه !!؟ قرر بأن المجني عليه كان موجود بجوار التوك توك علي يمين الأسفلت .
      ونعيد التذكير بأن : هذا الشاهد الثاني قد أتي بتصور جديد لكيفية حدوث الواقعة لم ترد في التحقيقات من قبل ، بل ولم تأتي في أقواله هو ذاته عندما سئل في النيابة العامة – إستيفاء نيابة – بتاريخ 26/4/2009 . وكان السؤال الموجه إليه كالآتي :
      س / ما تفصيلات شهادتك بالواقعة ؟
      جـ / اللي حصل أنني أثناء ركوبي سيارة أجرة للذهاب إلي عملي متجه إلي مدينة المنصورة شاهدت السيارة رقم 56926 نقل دقهلية بيضاء اللون محملة جراكن لبن جاية مسرعة في الإتجاه المعاكس فاصطدم بالتوك توك قيادة المتوفى ووجدته ملقى علي الأرض . ولم يذكر ثمة شيء عن وجود المتوفى [ إلي رحمة مولاه ] بجوار التو توك أو أن السيارة صدمت الشخص نفسه وقت الحادث.
      وعلي سبيل الفرض الجدلي بأن المجني عليه كان موجود في هذا الوقت بجوار التوك توك علي يمين الطريق ، فهذا مردود عليه بأمرين :
      أولهما : أن المعاينة علي الطبيعة أثبتت وجود آثار دماء بمنتصف الطريق الأسفلتي بإتجاه السنبلاوين المنصورة . وهذا يدلل بشكل قاطع علي أن المجني عليه لم يكن يقف علي يمين الطريق .
      ثانيهما : أن التقرير الطبي المرفق بالأوراق والمحرر عن طريق طبيبة وحدة الزريقي الطبيبة / آيات مصطفى النبوي . والذي يفيد بالكشف الطبي علي / أحمد سلامة أحمد ....... وجد الآتي : كسر أسفل الجمجة ظاهر – نزيف حاد من ( الأذن – الأنف – الفم ) – وكدمات حول العين .
      ومن المعلوم لدى العامة والتي لا تحتاج إلي خبرة خاصة أن مداهمة سيارة لشخص مباشرةً لا ينتج عنها مثل تلك الإصابات الواردة في هذا التقرير الطبي فحسب . بل ينتج عن هذه المداهمة الكثير من الجروح الرضية والهرسية والتهتكية التي تلحق بجسم المجني عليه .
      أليس فيما سبق عرضه دليلٍ كافٍ علي كذب الشهود ومحاباتهم للمدعي بالحق المدني . وذلك يتضح من تضارب أقوالهم وتناقضها مع بعضهم البعض .
      ومن المستقر عليه في قضاء النقض بأنه :
      " من المقرر أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى علي الجزم واليقين ، لما كان ذلك ، وكان البين من إستعراض أقوال المبلغ أنها جاءت متباينة ومتناقضة إذ قرر بالتحقيقات أن المتهم الثالث – المقضي ببراءته قد سلم المبلغ بصفته موظف الخزينة بالمحكمة ، ثم عاد ونفى أمام المحكمة إشتراك المتهم المذكور في الواقعة ، الأمر الذي يضفي علي أقواله كلها ظلالاً من الشك ينتهي بهذه المحكمة إلي عدم الإطمئنان إليها أو إلي تحريات الشرطة التي جاءت مستمدة منها ومرددة لها لما كان ذلك فإن الإتهام المسند إلي المتهمين يكون محاطاً بالشك غير ثابت في حقهما ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم المستأنف وبراءة المتهمين "

      [ الطعن رقم 1894 لسنة 64 ق جلسة 16 من إبريل سنة 1999 ]


      * الشاهد الثالث : وائل سلامة أحمد علي : [ المدعي بالحق المدني ]
      فقد قرر بأنه حدث خطأ مادي بالأوراق عندما ذكر رقم السيارة مرتكبة الحادث [ والذي إدعى ] أنه ذكر خطأً برقم / 59926 نقل دقهلية ، أما السيارة مرتكبة الحادث فهي السيارة رقم 56926 نقل دقهلية . وقرر علي حد تعبيره : " وإحنا سألنا علي موقف الزهايرة وعرفنا إن اللي كان راكب العربية وقت الحادث / عبدالفتاح عبد الباعث أحمد النجار " -
      ولما توجه إليه الدفاع بسؤال : لماذا إخترت موقف الزهايرة بالذات ؟
      فأجاب : لإني سألت في المرور علي العربية لقيت إن العربية دي بتاعت ( النجارين ) ، فسألت علي موقف الزهايرة عن اللي بيركبها فعرفت إنه / عبد الفتاح عبد الباعث أحمد النجار .
      ومن هنا سيدي الرئيس .. إتضح وبجلاء ما كان خفياً في تلك الدعوى ، والذي كان يشغل فكر الدفاع أياماً ، فالمدعي بالحق المدني لا يبتغى من وراء مساعيه هذه إلا الحصول علي مبلغ التعويض من شركة التأمين بالإضافة إلي تعويض مُرضٍ من أهل المتهم ( سابقاً ) عائلة النجارين . وهي التي تتمتع بالمال الوفير والغني الذي يستطيع معه المدعي بالحق المدني أن يحصل علي مبلغاً وفيراً من التسوية معهم . إلا أن الظروف شاءت أن يخرج هذا المدعو / عبد الفتاح عبد الباعث أحمد النجار – من دائرة الإتهام ليلقى بهذا البريء / علاء إبراهيم محمد عبد اللطيف في ساحة الإتهام ..
      سيدي الرئيس إن حقيقة الواقعة أصبحت لا يخالجها أدنى شكٍ أو ريبٍ في زيفها وتلفيقها .
      ولي رؤية خاصة فيما تم في واقعات الدعوى فلتسمح لي عدالة المحكمة بعرضها بإيجاز :
      عندما أبلغ المدعي بالحق المدني بوقوع حادث لشقيقه المتوفى إلي رحمة مولاه – أبلغه الحاضرون عن وجود سيارة تحمل الرقم / 59926 نقل دقهلية وهي المتسببة في الحادث ، وبالفعل قامت النيابة العامة بالإستعلام عن السيارة مرتكبة الحادث رقم 59926 نقل دقهلية وبتاريخ 14/4/2009 ورد الإستعلام من وحدة مرور السنبلاوين ، بأن السيارة رقم 59926 نقل دقهلية مقيدة بإسم / السيد محمد محمد أبو شعيشع من ناحية بشمس مركز السنبلاوين . وكذلك أفاد الإستعلام أن السيارة ساقطة أي أنها ليس مؤمن عليها لدى شركة التأمين لذلك لم يستخرج لها شهادة بيانات . فأخذ المدعي بالحق المدني – والذي مكنه عمله كأمين شرطه – يبحث عن رقم مشابه لرقم السيارة آنفة البيان حتى شاءت الصدفة أن يجد هذا الرقم / 56926 نقل دقهلية فهو مشابه إلي حد كبير للرقم السابق والذي أُدليَّ به في المحضر وبالإستعلام عنه وجد أن السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية ، بالإضافة إلي أن من يقودها ( إبن النجارين ) العائلة صاحبة الجاه والمال فكانت ونعم الفريسة ، فسيحصل علي مبلغ / 40000 جنية ( الأربعون ألف جنية ) من شركة التأمين المقررون لحالات الوفاة طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، ويحصل كذلك علي مبلغ آخر من عائلة النجارين ، فكان مسلكه أن أتي بعد مرور قرابة إثنتي عشر يوماً من تاريخ 14/4/2009 وهو تاريخ تحرير المحضر والإستعلام من المرور حتى تاريخ 26/4/2009 ليقوم بفتح المحضر مرة أخرى من أجل الإدلاء بأقوال جديدة ، ويقوم بوضع رقم السيارة 56926 نقل دقهلية بدلاً من رقم السيارة 59926 نقل دقهلية ، ويأتى بأكثر من شاهد لكي يدعموا أقواله وزيفه وإفترائه فكانت المكيدة وكانت المؤامرة .
      ويتضح هذا جلياً في الآتي : عندما سئل المدعي بالحق المدني / وائل سلامة أحمد علي بتاريخ 26/4/2009 إستيفاء نيابة –
      س / ما سبب حضورك لسراى النيابة الآن ؟
      جـ / أنا حضرت علشان هناك خطأ مادي بالأوراق وهو عبارة عن خطأ في رقم السيارة حيث ثبت بالمحضر أن السيارة مرتكبة الحادث هي السيارة رقم 59926 نقل دقهلية ، وأن السيارة الحقيقية مرتكبة الحادث هي السيارة رقم 56926 نقل دقهلية بيضاء اللون – موديل 2008 – قيادة السائق / عبد الفتاح عبد الباعث أحمد النجار - المقيم بناحية طماي الزهايرة . والمالك لها المدعو / علاء إبراهيم محمد وشريكه والمقيم بناحية طماي الزهايرة .
      ويستفاد مما سبق أن المدعي بالحق المدني لم يتوجه بإتهامه إلا بعد أن تيقن من إدارة المرور من أن رقم السيارة مشابه للرقم الموجود بالمحضر وكذلك أن السيارة مؤمن عليه لدي شركة التأمين . حيث ذكر في موضع لاحق . عندما سأله محرر المحضر :
      س / هل لديك أقوال أخرى ؟
      جـ / أيوة أطلب سماع أقوال الشهود وضبط السيارة مرتكبة الواقعة مع الإستعلام بوجه رسمي من جهة المرور عن مالك السيارة رقم 56926 نقل دقهلية ، وكذا شركة التأمين التابعة لها ...... .
      أليس هذا دليل كافٍ علي أن المدعى بالحق المدني لا يسعى سوى وراء التعويض !!؟ حتى لو كان علي حساب إدانة الأبرياء .. وإلا فما هي الحاجة هنا أن يطلب الإستعلام بشكل رسمي عن إسم مالك السيارة وعن شركة التأمين التابعة لها .. [ أترك الإجابة علي هذا التساؤل لعدالة المحكمة ] ..
      وهناك كذلك دليل ملموس أمام هيئتكم الموقرة ففي جلسة المحاكمة السابقة رفع قيمة الدعوى المدنية المطالب بها إلي 5000 جنية لكي يكون له حق إستئنافها في حال قضت عدالة المحكمة ببراءة المتهم ..
      ثانياً : المعاينة علي الطبيعة التي أجراها السيد النقيب / أيمن بدوي [ ضابط منوب المركز ] في 14/4/2009 الساعة 10.45 صباحاً :
      المعاينة هي مُشَاهَدَة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة أو غيره ، والأشخاص الذين لهم صله بها كالمجني عليه أو المتهم فيها ، أو الأشياء التي تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة . والمعاينة بهذا التحديد تكون أجدى في الوصول إلي الحقيقة عند إجرائها في مرحلة التحقيق الإبتدائي حيث لا يكون قد مضى وقت طويل علي وقوع الجريمة ، فتكون معالمها لا زالت باقية .
      وفي واقعتنا نجد أن بعد وصول البلاغ مباشرة إلي مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث تصادم أمام قرية الزريقي إنتقل إلي مكان البلاغ [ موقع الحادث ] السيد النقيب / أيمن بدوي . وذلك للفحص وإجراء المعاينة اللازمة . وبمجرد وصوله تبين له الآتي :
      1) ص 1 من محضر المعاينة بند ( ثانياً ) أطراف الحادث توك توك أسمر اللون بدون لوحات معدنية قيادة المدعو / أحمد سلامة أحمد علي 23 سنة سائق التوك توك ....... وتوفي من جراء الحادث .. وبالإستعلام من أحد الأهالي بمكان الحادث أفادوا بأن السيارة رقم 59926 نقل دقهلية كانت آتية من الإتجاه المعاكس وإصطدمت بالمتوفى . مما يدلل أن أطراف الحادث هما التوك توك والسيارة رقم 59926 نقل دقهلية .
      2) ص 2 من محضر المعاينة بند ( تاسعا ) : الشهود : لم يتقدم أحد للشهادة بمكان الحادث ، أليس هذا غريب فقد إنتقل السيد النقيب أيمن بدوى لمكان الواقعة عقب وصول البلاغ مباشرةً الساعة 10.45 دقيقة وجميع الشهود أفادوا بأن الواقعة تمت الساعة 10.30 يعني بعد أقل من الربع ساعة ، فهل من الممكن أن يكون جميع الشهود الذين شاهدوا الحادث بأم عينهم تركوا المكان وذهبوا ، ولما فقد قرر الشاهد / محمد أحمد المحمدي أبو الفتوح لدى سؤاله في إستيفاء النيابة بتاريخ 26/4/2009 ..... بأنه شاهد الواقعة وحاول الذهاب إلي الوحدة الصحية لإحضار دكتور أو نقله إلي الوحدة إلا أنه قد توفى في الحال .. وبالمفهوم الضمني لهذا الكلام أنه كان متواجداً بعد وقوع الحادث فلماذا لم يتقدم للشهادة أمام الضابط الذي قام بإجراء المعاينة .
      3) ص2 محضر معاينة بند ( عاشراً ) التلفيات : لا توجد تلفيات بالتوك توك قيادة المتوفى ، وقد سبق أن قرر السيد النقيب أيمن بدوى في ص1 معاينة أنه لا يوجد هناك آثار زجاج أو آثار فرامل ، مما يشكك في عملية وجود سيارة أخرى طرف في هذا الحادث ، فلو كان هناك سيارة تسير بسرعة عالية لتركت أثراً مثل آثار الفرامل أو لنتج عن حادث التصادم أثار كسر زجاج أو خلافه .

      ثالثاً : التقارير الطبية :
      أن التقرير الطبي المرفق بالأوراق والمحرر عن طريق طبيبة وحدة الزريقي الطبيبة / آيات مصطفى النبوي . والذي يفيد بالكشف الطبي علي / أحمد سلامة أحمد ....... وجد الآتي : كسر أسفل الجمجة ظاهر – نزيف حاد من ( الأذن – الأنف – الفم ) – وكدمات حول العين .
      ونحن هنا أمام فرضين أو تصورين صورهما شهود الواقعة :
      الأول : وفي هذا التصور المجني عليه كان بداخل التوك توك وقت إصطدام السيارة بالتوك توك [ علي حد زعمهم ] وفي هذه الحالة من غير المستساغ عقلاً ومنطقاً حدوث الإصابة المؤدية للوفاة بكسر أسفل الجمجة . فإنه ينتج عن التصادم بين السيارة والتوك توك الكثير من الجروح الرضية والتهتكية التي تحدث للمجني عليه بداخل التوك توك نتيجة لإصطدامه بجسم التوك توك الصلب من الداخل . فإذا كان لا يوجد حتى ولو القليل من الجروح الرضية فلتسمح لي عدالة المحكمة أن أشكك في حدوث الواقعة بتلك الكيفية وهذه الطريقة .
      الثاني : وفي هذا التصور وهو الذي فاجأنا به الشاهد الثاني في جلسة التحقيق السابقة وهو أن المجني عليه كان متواجداً خارج التوك توك أثناء وقوع الحادث وأن السيارة داهمته في هذه الأثناء ، إلا أن هذا التصور الآخر غير مستساغ عقلاً ومنطقاً فمن المعلوم لدى العامة والتي لا تحتاج إلي خبرة خاصة أن مداهمة سيارة لشخص مباشرةً لا ينتج عنها مثل تلك الإصابات الواردة في هذا التقرير الطبي فحسب . بل ينتج عن هذه المداهمة الكثير من الجروح الرضية والهرسية والتهتكية التي تلحق بجسم المجني عليه . وبما أن لا أثر لوجود هذه الإصابات فاسمحوا لي أيضاً أن أشكك في كيفية وقوع الحادث بهذه الطريقة .
      رابعاً تحريات المباحث :
      سيدي الرئيس .. إذا كـــانت القـــاعدة أنه – لا تستقيــــم الظــــلال والعــــود أعـــوج – فقــد جـــاءت التحـــريات
      مكتبيــــة يصــــادفهـــا الكثير مـــن العــوار وعــدم المصـــداقية وذلك للأسبـــاب الآتيـــة :
      حوت أوراق الدعوى محضري تحريات
      - محضر التحريات الأول : سطره النقيب / أحمد الجميلي رئيس المباحث بتاريخ 14/4/2009 الساعة 1.30م حيث جاء به بإجراء التحريات السرية أشارت إلي وجود حادث تصادم بين توك توك والسيارة رقم 59926 نقل دقهلية توفي علي إثرها قائد التوك توك أحمد سلامه أحمد علي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة .
      - ثم جــاء محضر التحريات الثـاني بتاريخ 13/5/2009 الســــاعة 11.30 مسـاءً بمعــرفة الملازم أول / محمــد الحلو ( أي بعــد حوالي 29 يوماً من التحـــريات المسطـــرة عالية ، وكذلك بعد إدلاء المدعى بالحق المدني بأقواله الجديدة في المحضر ) والتي انتهت إلي " وبإجــراء التحــريات الســرية أسفـــرت عـن أن السيارة مرتكبة الحادث رقم 56926 نقل دقهلية حيث حدث تصادم بينها وبين التوك توك ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة حيث حدث خطأ مادي في رقم السيارة حال الإدلاء بأقوال إبن عم المتوفى .
      نعــم .. " أسفــرت عــن وجــود خطأ مادي في رقم السيارة حال الإدلاء بأقوال إبن عم المتوفى " .. هـــذا مـا استقي مـنه السيد مأمور الضبط القضـائي مجــري التحـــريات رقم السيارة مرتكبة الحادث .. يا حســـرةً علي العبــــاد !! .
      سيدي الرئيس .. من المقـــرر فقهــاً وقانونـاً .. واستقـــرت عليه أحكــام محكمة النقض أن :
      " وإن كــان الأصـــل أن للمحكمــة أن تعــول في تكــوين عقيدتهـا علي التحـريات – باعتبــارها معــززة – لمــا ساقته الأدلــة طــالما أنهـا كــانت مطــروحة علي بســــاط البحــث ، إلا أنهـــا لا تصــــلح وحــدهــا لأن تكـــــون دليـــلاً أســـاسياً عــلي ثبــوت التهـــمة – ولما كــان الثـــابت أن محــرر المحضــــر لم يبين للمحكمــة مصـــــدر تحــرياته لمعــرفة مــا إذا كــــان مــن شــأنهـا أن تؤدي إلي صحـة ما إنتهــي إليـه فإن التحـريات بهــذه المثــابة لا تعــدو أن تكـــون مجــــرد رأي لصـاحبهــا يخضع لإحتمــالات الصحــــة والبطـــلان والصــــدق والكـــذب "
      الطعن رقــم / 17759 لســـنة 64 ق جلســـة 20/3/2000 مجلــة المحـــاماة ، العـــدد الأول ، طبعة 2001 صـــ200 .
      وفــي دعــوانا المـــاثلة والمطـــروحة علي بســـاط البحث بين يدي عدالتكم .. جـاءت بهـا التحـرياتمجحفـة .. خالية عــن بيــان – دون دليــل أو اســـتدلال – قــاصرة مكتبية حيث لم يعززهـا مجريهـا.. ؟
      كيـــف توصـــل إلي رقم السيارة مرتكبة الحادث في تلك الواقعة .. أم أنها هي المجاملة التي نعاني منها في كل صفحة وسطر من سطور تلك الدعوى .
      لذا فإن الدفع بعدم جدية هذه التحريات المكتبية سليم وقد صادف صحيح الواقع والقانون .
      خامسا : شهادة بيانات عن السيارة رقم / 56926 نقل دقهليةوإستعلام النيابة العامة من وحدة مرور السنبلاوين بتاريخ 26/4/2009 :
      سيدي الرئيس هل يكفي في دعوانا الماثلة مع تناقض كل هذه الأدلة التي وإن كانت تصب جميعها نحو هدفٍ واحد وهو براءة المتهم من الإتهام المسند إليه ..! فهل يكفي في دعوانا هذه أن يؤخذ المتهم ويحكم عليه من أجل أنه مالك السيارة التي أُدلِيّ برقمها طمعاً في ( مبلغ التعويض ) أو أدلي به عمداً في التحقيقات لنيل مبلغاً من المال من أهل المتهم السابق / عبد الفتاح عبد الباعث أحمد النجار . هل هذا يكفي لإدانة هذا البريء / علاء إبراهيم محمد عبد اللطيف .
      وأذكركم وأذكر نفسي بما نصت عليه المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن :
      " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم " .
      وكذلك أذكر نفسي وإياكم بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منأن الله - عز وجل - أدخل امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ،ولا هيتركتها تأكل من خشاش الأرض " .
      وكما أن القضاء قصاص وعلاجفهو برد وسلام على الأبرياء .
      فاسطروا بمدادالعدل حكماً تجدوه ..!
      " يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍمُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ "

      بناءً عليه


      يلتمس مقدم هذه المذكرة القضاء ببرائته من الإتهام المنسوب إليه والقضاء له بمبلغ 51 جنية كتعويض مدني مؤقت .

      وجعلكم الله عوناً للحق وسدد خطاكم وألهمكم الحكم الصواب


      وكيل المتهم
      محمد أحمد منصور
      محـــام
      بالإستئناف العالي
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مذكرة في جنحة ضرب من مكتبي الخاص

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
      للمحاماة والإستشارات القانونية
      -----------------



      مذكرة بدفاع




      ........................... " متهم ثانٍ "
      " ضـد "


      النيابة العامة " سلطة إتهام "
      في الدعوى العمومية رقم 1219 لسنة 2009 جنح السنبلاوين والمحدد لنظرها جلسة اليوم


      " الوقائع "


      أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية قبل المتهم وآخر ، بوصف أنهـما في يوم
      10/1/2009 بدائرة مركز السنبلاوين أحدثوا عمداً بالمجني عليه / رفيق محـمد عـبد
      الغني عطية . الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله
      الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً ، مستخدماً في ذلك كلاً منهما أداة " سكـين " .
      وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات .


      " الدفاع "

      توطئة :
      سيادة القاضي لا أخفيكم سراً ، بأنني في اللحظة الأولى التي عهدإليَّ فيها بالدفاع عن المتهم الثاني في تلك الدعوىحسبت الخطب جللاً ، لا حيلة فيه لمدافع؛وذلك نظراً لما ترسب في النفس ، عندما طالعت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .
      ولكن!!!
      وبعد أن تعمق البصر في أوراق الدعوى ونفذت إليها البصيرة ونفضـت عن الأمر حواشيه ،وجدت أنالأمر في منتهاه ، لا يعدو إلا شبهة دليل ، قابل للرد ، ميسور النقض .
      وعهدٌعلى نفسي أقطعه لحضراتكم ، أن أحاول الاختصار قدر الإمكان ...
      سيادة القاضي إنه من سوء الخطاب ، أن نستعرضأمامكم نصوص قانونيةبالشرح ، وأنتم أهل الشرح والفهم . فإننا سنقتصر في هذاالشأن على العرض ، دون التعرض بالتفصيل .
      والدفاع يصمم علي طلب البراءة تأسيساً علي الآتي :
      1- التناقض بين الدليلين القولي والفني .
      2- عدم وجود ثمة شاهد .
      3- عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها به المجني عليه .
      أولاً : التناقض بين الدليلين القولي والفني :
      1- قرر المجني عليه في أقواله بالمحضر أن المتهم – محمد ماهر موسي – ضربني في إيدي الشمال بسكينة كانت في إيده .
      2- ثم جاء بتقرير طبي مبيناً للإصابات التي به والتي أسندها إلي المتهم – محمد ماهر موسى – فقرر التقرير الطبي أنه مصاب بـ " .... وجرح قطعي غير منتظم به غرز جراحية يمتد من اليد اليسرى إلي الإبهام الأيسر بطول حوالي سبعة سنتيمترات أعلي من الجهة الباطنية .... " .
      3- ومن خلال معرفتنا البسيطة بالطب الشرعي فإنه عرف الجرح القطعي : " بأنه يحدث نتيجة جر حرف نصل الأداة الحادة أو السكين علي منطقة الجلد " . والمجني عليه ذكر أن الأداة المستخدمة هي السكين والمعروف أن السكين من الأدوات القاطعة التي تمتاز بطول سلاحها الحاد القاطع والإعتداء علي الأشخاص بواسطة السكين أو بإستخدام السكين ينتج عنه جرحاً طولياً أو عرضياً منتظم الحواف .
      4- ووجه التناقض هنا من الوضوح بما لا يستدعي أي بيان من جانبنا ؛ فالسكين لا تحدث أبداً جرحاً غير منتظم ، بل إن هذا الجرح غير المنتظم قد يحدث نتيجة إستخدام أي سلاح آخر مشرزم الحواف.
      5- وحتى بغض النظر عن هذا التناقض البين ، فإن التقرير الطبي لا قيمة له في الإثبات الجنائي إذا لم يسنده دليل آخر .
      - ومن المفيد في هذا المجال أن أنقل بعض العبارات كما جاءت برسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتورة آمال عثمان إذ تقول : " فاستعانة أعضاء الضبط القضائي بالأخصائيين لا يعد من قبيل الخبرة ، بل تلحق تقاريرهم بمحاضر مأموري الضبط باعتبارها من إجراءات الاستدلال ، ولا يعني هذا القول طرح التقرير الفني في مثل هذه الحالة بل للمحكمة أن تستأنس به في تكوين رأيها علي أن تسنده بأدلة أخري و إلا كان استنادهـا إلي التقرير الفني فقط وجها للدفع ببطلان الحكم الذي بنى أساساً علي تقرير من قبيل الاستدلالات " .
      6- وبالبناء علي ما سبق وبخصوص هذه الجزئية ننتهي إلي أن ما شاب إدعاء المجني عليه من كذب والذي كشفه ما جاء به التقرير قد أصبح دليلاً كافياً لتبرئة المتهم ، هذا بالإضافة إلي أن التقرير الطبي في ذاته وبذاته ليس دليل إدانة إذا لم تسانده أدلة أخري ، وذلك لأن التقرير الطبي لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال الخبرة بالمعنى الفني والقانوني ، وإنما هو من قبيل التقارير الفنية الإدارية ، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب مراعاة قواعد شكلية معينة في حالة إذا ما إستلزم الأمر الإستعانة بالخبراء ، مثل أمر الندب ، وأداء الخبير لليمين ، وهذا لا يحدث بالنسبة لأعمال التي تتم في مرحلة الإستدلال ومنها توقيع الكشف الطبي .
      ثانياً : عدم وجود ثمة شاهد :
      سيادة القاضي .. فالعجب كل العجب .. لما أوراه المجني عليه بأقواله حيث نسج لنا واقعة من محض خياله أتابع سطورها وكأنني أشاهد فيلماً ساذجاً .. أو رواية لكاتب ممل .. ولما كـان من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلاً لنفسه وقد قال رسول الله " صلي الله عليه وسلم "
      ( لو يؤخذ الناس بدعواهم لا ادعي أناس دماء رجال وأموالهم ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ..
      ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً أن :
      " افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً دستورياً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وهو لا يتمخض عن قرينة قانونية ، ولا هو من صورها وإنما هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور ،ليوفر من خلالها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم والتسلط ، وبما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتهابقرينة قانونية ينشئها "[ الدعوى رقم 25 لسنة 16 ق " دستورية " جلسة 3 يوليو سنة1995 ]
      وآية ذلك والذي ندفع علي مقتضاه بأنه :
      لما كان البين من مطالعة الأوراق أن " المجني عليه " قرر أن الواقعة كانت بقرية ميت غراب ، وقرر أنه يقيم بنفس المكان ( بميت غراب ) أي أن الاعتداء الواقع عليه تم أمام أعين أهله وعشيرته وعليمرأى ومسمع منهم .. ومع ذلك لم يهب أحدُ لنجدته .. إن لم يكن برد الاعتداء الواقع عليه .. فعلي الأقل – وهو أضعف الإيمان – بالشهادة معه في محضره وإثبات الاعتداء الذي وقع عليه أمام سمعه وبصره .
      ثالثاً : عد م معقولية الواقعة :
      وعدم المعقولية نجد سندها في الآتي :
      1- قرر المجني عليه في أقواله عندما سئل في محضر جمع الإستدلالات ص 2 :
      س / هل من خلا فات من خلافات سابقة بينكم ؟
      جـ / أنا مفيش خلاف بيني وبين المدعو/ محمد ماهر موسي ولكن المدعو / عماد حمدي العدوى كان تعدي عليا بالضرب من حوالي 6 شهور وأحدث إصابتي وأنا شاكية بمحضر في المركز ، وكان جايب المشكو في حقه الثاني علشان يصالحوني وأنا رفضت الصلح فتعدوا عليا بالضرب .
      وعندما سئل ص2 :
      س / وما هو سبب قيام المشكو في حقهما بذلك التعدي ؟
      جـ / السبب زي ما قلت قبل كده إنني شاكي المدعو / عماد حمدي العدوى لأنه ضربني من حوالي 6 شهور وأحدث إصابتي ، وكان جايب المشكو في حقه الأول معاه علشان يصالحوني ولما رفضت ضربوني وأحدثوا إصابتي .
      ومفاد ما تقدم أن :
      لقد تكررت إجابة المجني عليه بهذا الخصوص مرتين : إن المتهم – محمد ماهر موسي – كان جاي مع المتهم الآخر – عماد حمدى العدوى – علشان يصالحوني .
      وبمفهوم المخالفة ونظراً لوجود خلافات قائمة بين المتهم الأول – عماد حمدي – والمجني عليه ، فقد إستعان بالمتهم الثاني والذي توجد علاقة ود بينه وبين المجني عليه وإلا فكيف كان سيوفق في الصلح بينهما . ولماذا هو بالذات الذي يقوم بحل خلاف قائم بينهما منذ ستة أشهر .
      سيدي الرئيس لقد إستقرت أحكام النقض علي أنه إذا كان هناك إحتمال واحد من بين الإحتمالات التي إستخلصتها المحكمة من الأوراق يفيد البراءة فلا يجب علي المحكمة الحكم بالإدانة وإلا كان ذلك خطأً منها ومخالفة لقاعدة الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم والتي هي الوجه الآخر لقاعدة الإقتناع اليقيني للقاضي الجنائي .
      وخلاصة ما تقدم جميعه ؛ أن عدم قدرة أدلة الإدانة علي إحداث القطع أو اليقين يترتب عليه إستمرار حالة البراءة التي يكفي لتأكيد وجودها حينئذٍ مجرد الشك في ثبوت تلك الإدانة . وذلك إتباعاً لمبدأ البراءة المسلم بوجوده .


      بناء عليه


      ومن جماع ما تقدم يلتمس المتهم الثاني مقدم هذه المذكرة القضاء له وبحق بالبراءة من الإتهام المنسوب إليه .


      وجعلكم الله عوناً للحق وملاذاً للمظلومين
      وكيل المتهم
      محمد أحمد منصور
      المحامي بالإستئناف العالي




      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • كل الشكر والتقدير لمواضيعك المطروحة بساحتنا القانونية المتواضعة

      وجزاك الله كل الخير على المجهود


      ودوما متابعين لحضورك الرائع بالساحة القانونية

      دمت بود
    • أشكر لك مرورك العطر
      بصفحتى المتواضعة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عريضة دعوى تعويض عن إصابة في حادث سيارة

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
      للمحاماة والإستشارات القانونية
      --------------------


      إنه في يوم بناحية قسم ثان المنصورة 242 شارع الجيش - مقابل المحافظة
      إنه في يوم بناحية 41 شارع قصر النيل – القاهرة
      بناء علي طلب / صفاء أحمد توفيق– المقيمة بالزهايرة – مركز السنبلاوين .. ومحلها المختار مكتب
      الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي
      أنا ............................ محضر محكمة ................... إنتقلت وأعلنت :
      1-
      مخاطباً مع /
      أنا ........................... محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت :
      1-
      مخاطباً مع /

      الموضوع


      بتاريخ 7/10/2006 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية تسبب المدعو / محمود محمود
      محمد النادي في إصابة الطالبة / صفاء أحمد توفيق الإصابات الواردة بالتقرير الطبي ..
      وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، ورعونته ، وعـدم إحتياطـه ، وعـدم إحـترازه ، وعـدم
      مراعـاته للقوانين واللوائح والأنظـمة ، بأن قاد السيارة رقم / 51124 أجرة دقهلية ، بحالة ينجم
      عنها الخطر فأحدث إصابة المجني عليها / صفاء أحمد توفيق ، الإصابات الواردة بالتقارير الطبية
      المرفقة ، وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم / 23408 لسنة 2006 جنح السنبلاوين ، وبتاريخ 2/12/2007 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مائتي
      جنية عن التهمتين للإرتباط والإيقاف ..
      وإلزامه بأن يؤدي للمدعـية بالحـق المـدني مبلغ وقدره 50 جنية تعويض مدني مؤقت ،
      50 جنية أتعاب محاماة ..
      وأصبح هذا الحكم نهائياً وبات ، وأصبح له حجيته أمام القضاء المدني عملاً بنص المادة 102 من قانون الإثبات ..
      " وحيث أن الحكم الصادر في المواد الجنائية ، يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية ، في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ؛ فإذا فصلت المحكمة الجنائية هذه الأمور ، فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تقيدها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له " ..

      [ نقض في الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية جلسة 11/12/1985 ]


      وحيث أن الأساس القانوني الذي تستند إليه الطالبة في دعواها هو المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات ، حيث يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات ، إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المرور 66 لسنة 1973 المعدل ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض – مهما بلغت قيمته – ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلي صاحب الحق فيه [ المادة 5 من قانون التأمين الإجباري علي السيارات 652 لسنة 1955 ]
      ومن المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [ المادة 163 من القانون المدني ]
      والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية :
      " أنه إذا كان الفعل الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية علي ما قرفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية علي فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلي السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي ، أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه علي المضرور مطالبة المؤمن بحق مما ترتب علي المادة 382 مدني - وقف سريان التقادم مادام المانع قائماً "

      [ نقض مدني 27/3/1969 مجموعة محكمة النقض 20 - 1 – 5000 – 81 ]


      علي هذا فإن المحاكمة الجنائية بالنسبة للمتهم المذكور لم تنته إلا بصدور الحكم بجلسة 2/12/2007 ، ومنذ هذا التاريخ يبدأ حق الطالبة في إقامة دعواها المدنية الماثلة بالتعويض المستحق عن الأضرار المترتبة علي الفعل غير المشروع للسائق المذكور ..
      وحيث أن الثابت من الأوراق أن قائد السيارة قام بالإصطدام بالمجني عليا مما أدى إلي إصابتها بالإصابات المرفقة بالكشوف الطبية ، وخلفت لذلك إصابة جسيمة بالمجني عليها حيث خلفت الإصابة عاهة مستديمة لم تبرأ منها الطالبة حتى الآن ..
      وحيث أن خطأ السائق قائم ، وذلك أن قاد السيارة برعونة ، وإستهتار ، وإهمال جسيم ، ودون أن يعبأ بالمارة ..
      وحيث أن الثابت أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً في تاريخ وقوعه لدى المعلن إلي بصفته ، ومن ثم ملتزم بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض ، مهما بلغت قيمته عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ..
      والمستقر عليه في قضاء النقض :
      أن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها ، وأن تثبت مسئولية قائدا عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له ، أو غير تابع صرح له بقيادتها أم لم يصرح ..

      [ نقض مدني 29/6/1978 ، مجموعة النقض 29- 1 – 1612 – 311 ]


      ولما كانت أضرار الطالبة كبيرة الوقع ، شديدة الأثر على نفسها متناقضة النتائج ، وهذه الأضرار المادية والأدبية لا تقدر بمال ، وكانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المعلن إليه بصفته ومن ثم فهو ملزم بأداء التعويض والطالب يلزم الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث بتعويض قدره / 100000 جنيه [ مائة ألف جنية مصري ] مع المصاريف والأتعاب والنفاذ ، لما منيت به الطالبة من خسائر مادية وأدبية نتيجة الإصابات الفادحة التى أصيبت بها وتوضيحاً لهذه الأضرار فهى تخلص فى الآتي :

      أولاً : الأضرار المادية :


      إن الإصابات التي لحقت بالطالبة وكما هي واردة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق الجنحة رقم / 23408 لسنة 206 جنح السنبلاوين ..
      فقد جاء بالتقرير الطبي رقم / 4109
      " إدعاء حادث ميكروباص أدى إلي جرح بأسفل الساق اليسرى يأخذ شكل دائرة قطرها حوالي عشرون سنتيمتراً مع تغير في لون الجلد "
      - جرح دائري قطره عشرون سنتيمتراً – علي حسب ما ذكر التقرير الطبي هكذا كانت إصابتها ، وهكذا كانت آلامها ، وحيث أن هذه الإصابة قد تخلف عنها عاهة مستديمة وتشوه في الساق ، حيث أن مكان الإصابة مازال غائر ، ولم يلتئم بالشكل المناسب ، مما يتسبب لها بالآلام حتى الآن ..
      والثابت من تحقيقات الجنحة سالفة الذكر والثابت من التقارير الطبية أن سن المدعية 52 عاماً [ إثنين وخمسون عاماً ] ، وهذا يجعل التئام الإصابة بصورة سليمة شبه مستحيل ..
      وفي مقام إستعراض هذه الأضرار فحسب الطالبة أنها العائل الوحيد لأسرة كبيرة ، وذلك بعد وفاة زوجها وقد ترك لها خمسة من الأبناء الصغار تولت هى تربيتهم وتكفلت بنفقتهم ، وليس لها مصدر رزق سوى عملها ..
      وحيث أن الطالبة كانت تعمل بتجارة الخضروات والفواكه ، وهذه الإصابة قد أعجزتها عن العمل وأصبحت لا تستطيع أن تفي بإحتياجات صغارها الأيتام ..
      كما أن إصابة الطالبة قد تخلف عنها تشوه ، وإعاقة أثرت علي المدعية تأثيراً مباشراً علي أحوالها وعملها وأولادها .. وبذلك أصبحت إصابة الطالبة تعوقها عن العمل وخاصة أنها كانت قبل الإصابة مشهود لها بالكفاءة في العمل والنشاط الدائم والقدرة علي الحركة ، وكانت ذلك دعائم لمزيد من كسبها إلي أن ألم بها هذا الحادث الأليم فأصبحت عاجزة عن الكسب ، وعن مباشرة أعمالها فتبدلت أحوالها المادية لنفسها ولأهلها لأنهم كانوا ينتظرون منها الكثير ، هذا فضلاً عن المصاريف الباهظة التي تكبدتها المدعية في العلاج ، والتردد علي الأطباء وخاصة أطباء جراحة التجميل ، ولا يخفى عن عدالة المحكمة الموقرة مقدار التكلفة المادية التي يتحملها المصاب بمثل إصابة المدعية ..
      وتقدر لها تعويضاً وقدره / 100000 جنية [ مائة ألف جنية ] عن هذا النوع من الضرر ..

      ثانياً : الأضرار الأدبية :


      وتتمثل فيما لحق الطالبة في شعورها وإحساسها من حزن وأسى ، ولوعه ، وآلام ، وهو ضرر ثابت يحق له التعويض عنه .. [ المادة 222/2 مدني ]

      [ نقض مدني 22/3/1966 مجموعة محكمة النقض -17-1-636-88 ]


      والثابت أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب فيه الجسيم كان سبباً في زيادة ألام وأحزان ولوعة الطالبة ، ولا شك أن المستحق باعتبارها من الظروف الملابسة .. " المادة 170 مدني "
      والمستقر عليه في قضاء النقض :
      " أن الإعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض من الظروف الملابسة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع "

      [ نقض مدني 30/4/1964 مجموعة محكمة النقض -10-2-631-99 ]


      وإذا كانت المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض المستحق عن هذا النوع من الضرر ، لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المضرور ، تجاه المسئول فهي بذلك تدرك بمالها من إحساس مرهف مدي ألام وأحزان ولوعة الطالبهلما ألم بها من إصابة وإعاقه وتشوه بساقها ..
      وما يحز بنفسها هو نظرة الناس إليها حيث أنها كانت محل تقدير وإعجاب منهم ، لنشاطها ، ومجهودها ، وأصبح يشار إليها بنظرات العطف والإحسان من جميع من هم حولها – من العامة والخاصة – ولاشك أن التعويض عن الضرر الأدبي لا يزول ولا يمح ى بتعويض مادي إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي ، إذا حصل علي تعويض مناسب ساعد ذلك علي مواساته وتخفيف شجنه ، والآمه وإستغنائه عن الناس .
      وسوف ترى المحكمة في مبلغ / 50000 جنية [ خمسين ألف جنية ] تعويضاً مناسباً عن هذا النوع من الضرر ..
      من كل ما سبق وحيث أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى السيد المعلن إليه ، ومن ثم فالمدعيه تختصمه لأداء مبلغ وقدره / 150000 ألف جنية [ مائة وخمسون ألف جنية ] تعويضاً مادياً وأدبياً ..

      بناء علـيه


      أنا المحضر سالف الذكر :
      قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بأصل صحيفة هذه الدعوى وسلمت كل منهما بصورة منها ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الإبتدائية ، بمقرها الكائن بمدينة المنصورة - مجمع المحاكم أمام استاد نادي المنصورة الرياضي - بجلستها التي ستنعقد علناً يوم الموافق / /2009 الدائرة
      ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم بالزامهما بأن يؤديا للطالبين مبلغ وقدره / 150000 جنية [ مائة وخمسون ألف جنية ] والمصروفات والأتعاب ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ..
      ولأجل العلم ،،،
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عريضة دعوى تعويض عن وفاة في حادث سيارة

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني بمكتب الأستاذه / شبيبة بنت عامر الأمبوسعيدية
      للمحاماة والإستشارات القانونية
      ----------------


      إنه في يوم........................ بناحية قسم ثان المنصورة 242 شارع الجيش - مقابل المحافظة
      إنه في يوم.................................... بناحية 41 شارع قصر النيل – القاهرة
      بناء علي طلب / 1- ................................
      2-................................................ ومحلهم المختار
      مكتب الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامي
      والكائن مقره بمدينة السنبلاوين - خلف محكمة السنبلاوين الجزئية ..


      أنا ............................. محضر محكمة عابدين إنتقلت وأعلنت :
      1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية " بصفته " ويعلن في 41 شارع قصر النيل
      - القاهرة مخاطباً مع /


      أنا ............................ محضر محكمة قسم ثان المنصورة انتقلت وأعلنت :
      1- السيد / مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمنصورة " بصفته " ويعلن في قسم ثان المنصورة
      242 شارع الجيش – مقابل مبني المحافظة .. مخاطباً مع /



      الموضوع




      بتاريخ 20/7/2005 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .. تسبب المدعو / فتحي السيد
      الدسوقي في وفاة المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد..
      وإصابة / أم هاشم عطية السيد ..
      وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، ورعونته ، وعدم إحتياطه ، وعدم إحترازه ، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة ، بأن قاد السيارة رقم / نقل دقهلية بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث وفاة المتوفاة إلي رحمة مولاها المرحومة / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد، وإصابة / أم هاشم عطية السيد ..
      الإصابات الواردة بالكشوف الطبية المرفقة وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم / 19680 لسنة 2005 جنح السنبلاوين ..
      وبتاريخ 4/3/2008 حكمت المحكمة حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ..
      وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وأصبح له حجيته أمام القضاء المدني عملاً بنص المادة 102 من قانون الإثبات ..
      " وحيث أن الحكم الصادر في المواد الجنائية ، يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية ، في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ؛ فإذا فصلت المحكمة الجنائية هذه الأمور ، فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تقيدها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له " ..



      [ نقض في الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية جلسة 11/12/1985 ]




      وحيث أن الأساس القانوني الذي يستند إليه الطالبون في دعواهم هو المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات ، حيث يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات ، إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المرور 66 لسنة 1973 المعدل ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض – مهما بلغت قيمته – ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلي صاحب الحق فيه .. [ المادة 5 من قانون التأمين الإجباري علي السيارات 652 لسنة 1955 ]
      ومن المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [ المادة 163 من القانون المدني ]
      والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية :
      " أنه إذا كان الفعل الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية علي ما قرفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية علي فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلي السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي ، أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه وقف سريان التقادم مادام المانع قائماً "



      [ نقض مدني 27/3/1969 مجموعة محكمة النقض 20 - 1 – 5000 – 81 ]




      وعلي هذا فإن المحاكمة الجنائية بالنسبة للمتهم المذكور لم تنته إلا بصدور الحكم بجلسة 4/3/2008 ، ومنذ هذا التاريخ يبدأ حق الطالبون في إقامة دعواهم المدنية الماثلة بالتعويض المستحق عن الأضرار المترتبة علي الفعل غير المشروع للسائق المذكور ..
      وحيث أن المسئولية الجنائية قد توافرت في حق المتهم وتوافر أركان الخطأ في حقه ، حيث أنه لم يستعمل الحيطة والحذر وأن وفاة المجني عليها ناتجة عن هذا الإهمال وعن قيادته السيارة بحاله ينجم عنها الخطر ، كما أنه لم يهتم بحالة المصابة وهرب ونكل عن مساعدتها أو إسعافها أو حملها لأقرب مستشفى لإجراء الإسعافات لها ..
      وقضت محكمة النقض :
      " أن السرعة التي تصلح أساساً للمسئولية الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ ، هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح " ..



      [ نقض جنائي 28/2/1977 – مجموعة محكمة النقض – 28- 320 – 68 ]




      [ نقض جنائي 6/3/1967 – مجموعة محكمة النقض – 18 – 3251 – 66 ]






      وبإنزال هذا الحكم علي واقعة الدعوى يتضح للهيئة الموقرة الآتي :
      1- أن السرعة تجاوزت الحد المسموح به حيث أن الواقعة ، داخل مجمع سكني وهو مدخل مدينة السنبلاوين – وبجوار مستشفى السنبلاوين العام ، والميكنة الزراعية ، وبالقرب من مدرسة السنبلاوين الزراعية ، وهذا كله دليل علي أن مكان الحادث متكدس ومكتظ بالمارة والسيارات .. وتجاوز المتهم الحد المسموح به في هذا المكان يدل علي توافر مسئولية المتهم وتوافر أركان الخطأ في جانبه ..
      2- أن توقيت ارتكاب الحادث هو الساعة 3 مساءًا ، وهذا توقيت خروج طلبة مدرسة السنبلاوين الزراعية من المدرسة - الواقع بجوارها الحادث - كما أنه توقيت عودة الموظفين من أعمالهم .. ومع ذلك فلم يعبأ المتهم بهذا وقاد السيارة برعونة وإهمال ، فأحدث وفاة مورثة الطالبين ، وإصابة المدعية / أم هاشم عطية السيد
      المعاينة :المعاينة علي الطبيعة تدل علي مسئولية المتهم، وتوافر أركان الخطأ في جانبه ..
      1- جاء بالمعاينة التي تمت بمعرفة مركز شرطة السنبلاوين ، أن جثة المتوفاة إلي رحمة الله تعالي كانت علي يسار الطريق
      2- المتهم لم يستعمل آلة التنبية والفرامل ، مخالفاً بذلك قواعد المرور وثابت ذلك من أقوال المجني عليه والمعاينة ..
      3- المتهم فر هارباً ، ونكل عن مساعدة المجني عليها وتركها تنزف الدماء الغزيرة ، ولم يهتم بحالتها ، وهرب دون محاولة إسعافها أو حملها لأقرب مستشفى لإجراءات إسعافات لها ، والتي كانت يمكن أن تبقيها علي قيد الحياة ..
      4- إن الطريق الذي ارتكبت عليه الواقعة هو طريق رئيسي لا يقل عن عشرة أمتار .. فلو كان المتهم يسير علي يمين الطريق لما حدثت هذه الواقعة ..
      وقضت محكمة النقض المصرية :
      " أنه إذا كان الحكم قد اثبت بالأدلة السابقة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد ، بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة ، دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها ، رغم رؤيته لها علي مسافة يمكن الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فيكفي هذا لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم ؛ وتسبب عنه وفاة المجني عليها ، والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ " ..



      [ نقض جنائي 11/6/1963 – مجموعة محكمة النقض – 14 – 2 – 530 - 102 ]




      وجاء بنص المادة 238/1 من قانون العقوبات علي أنه :
      " من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب .... "
      يبين من نص المادة السابقة أن المشرع قد ذكر أربع صور للخطأ غير العمدي التي تقوم بها المسئولية الجنائية عن القتل غير العمدي وهي " الإهمال - الرعونة - عدم الإحتراز - عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة " وقد دفع المشرع إلي ذكر هذه الصور الأربع لأنها أهم وأكثر الصور تحقيقاً في الحياة العملية .. وأنها تتميز بالإحاطة والشمول بحيث تتسع لكافة صور الخطأ غير العمدي ..
      ومن المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتوافر صورة من صور الخطأ الأربع ، التي عددها المشرع في المادة السالفة الذكر من قانون العقوبات لكي تقوم المسئولية الجنائية في حق السائق في حوادث السيارات في حالتي القتل والإصابة الخطأ ، فلا يشترط إجتماع صورتين أو أكثر من صور الخطأ ..
      وقررت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد أنه :
      " ولما كان البين من بين صور الخطأ التي خلص الحكم إلي توافرها في حق الطاعن قيادته السيارة بسرعة تجاور مقتضى الحال وتقاعسه عن استعمال فرامل السيارة وقت الحادث ، حين كان يمكنه ذلك وتخليه عن عجلة القيادة ، وكانت هذه الصورة وحدها تكفي لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانته عن الحادث " ..



      [ نقض جنائي 22/11/1979 – مجموعة أحكام النقض – 30 – 821 - 176 ]




      [ نقض جنائي 1/10/1978 – مجموعة أحكام محكمة النقض – 29 – 645 – 125 ]





      [ نقض جنائي 3/2/1969 – مجموعة أحكام النقض – 20- 1 – 201 – 44 ]






      من جماع ما تقدم : يتضح للهيئة الموقرة توافر المسئولية الجنائية وتوافر الخطأ في جانب المتهم ..
      وحيث أن الثابت أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً في تاريخ وقوعه لدي المعلن إليه بصفته ومن ثم ملتزم بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ..
      والمستقر عليه في قضاء النقض :
      " أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كلن تابعاً للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أم لم يصرح " .. [ نقض مدني 29/6/1978 – مجموعة محكمة النقض – 29 – 1 – 1612 – 311 ]
      وقد لحق الطالبين أضراراً مادية وأدبية بالغة الأثر شديدة الوقع لوفاة مورثتهم ..



      أولاً : الأضرار المادية :




      1- الأضرار المادية للطالبين من جراء وفاة مورثتهم إلي رحمة الله تعالي :
      وفي مقام استعراض أضرار الطالبين فحسب الطالبين أن يذكروا أن المجني عليها كانت العائل لهذه الأسرة وسندها فكانت تعمل في تجارة الفاكهة والخضروات ، وذلك بعد وفاة زوجها وكانت هذه الأسرة تستظل بعمل ونتاج هذه السيدة ، وكانت الأسرة – وبحق – تجتمع تحت جناحها وبوفاتها قد تفتتت هذه الأسرة وانقطعت أوصالها ..
      كما أن المتوفاة إلي رحمة مولاها قد بذلت المال الوفير في هذه الإصابة وقد ترددت عل الأطباء والمستشفيات وبذلت المال الوفير في شراء الدواء فقد تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها
      ويقدر الطالبين تعويضاً عن هذا النوع من الضرر مبلغ وقدره / 150000 جنية [ مائة وخمسون ألف جنية ]


      2- الأضرار المادية " للمدعية الثانية " :
      كما أصاب المدعية الثانية عن نفسها / أم هاشم عطية السيدأضرار مادية بالغة ، حيث جاء بالتقرير الطبي رقم / 3134 بتاريخ 20/7/2005 ..
      " جرح بالجبهة طوله حوالي 3 سم ، وكدمة وتورم بالجبهة من الجهة اليسرى ، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة ونزيف من الأنف وجروح متفرقة بالساق اليسرى والحالة العامة دون المتوسطة " ..
      وقد تكبدت المال الوفير في التردد علي الأطباء والدواء ، وتقدر لها تعويضاً وقدره / 50000 جنية [ خمسين ألف جنية ] عن هذا النوع من الضرر ..




      ثانياً : الأضرار الأدبية والنفسية :




      1- الأضرار الأدبية والنفسية للطالبين من جراء وفاة مورثتهم إلي رحمة الله تعالي :
      ويتمثل فيما لحق الطالبين في شعورهم وإحساسهم من حزن وأسى ولوعة لفراق المجني عليها – والدتهم – وهو ضرر ثابت يحق لهم التعويض عنه " المادة 222/2 مدني " ..



      [ نقض مدني 22/3/1966 مجموعة محكمة النقض -17-1-636-88 ]




      والثابت أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب فيه الجسيم كان سبباً في زيادة ألام وأحزان ولوعة الطالبين ، ولا شك أن المستحق باعتبارها من الظروف الملابسة .. [ المادة 170 مدني ]
      والمستقر عليه في قضاء النقض :
      " أن الإعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض من الظروف الملابسة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع "



      [ نقض مدني 30/4/1964 مجموعة محكمة النقض -10-2-631-99 ]




      وإذا كانت المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض المستحق عن هذا النوع من الضرر ، لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المضرور ، تجاة المسئول فهي بذلك تدرك بمالها من إحساس مرهف مدي ألام وأحزان ولوعة الطالبين لفراق المجني عليها بسبب إهمال ورعونة المتسبب بخطئه في وفاتها ..
      ولا شك أن التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي ، إذا حصل علي تعويض مناسب ساعد ذلك علي مواساته وتخفيف شجنه ، وسوف ترى المحكمة في مبلغ / 100000 جنية [ مائة ألف جنية ] تعويضاً مناسباً عن هذا النوع من الضرر ..
      2- الأضرار الأدبية والنفسية" للمدعية الثانية " عن نفسها :
      ولا نتناسى أن ما لحق المدعية الثانية عن نفسها من أضرار أدبية ونفسية تتلخص فيما لحق بها من إصابات جعلتها عاجزة عن أداء أشغالها الشخصية .. فجعلتها هذه الإصابة عاجزة تماماً عن مساعدة نفسها ..
      مما جعلها تشعر بأنها أصبحت عبأً ، وثقلاً علي زوجها .. علي وجه الخصوص وأنها مازالت شابة صغيرة السن - فهي تبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً - ولم تستطع الوفاء بواجباتها الزوجية تجاه زوجها ، كما أن إصابتها بجروح متفرقة بالساق اليسرى تركت لها ندباً بشع المنظر جعلت زوجها يشمئز منها .. وأصبح دائم التفكير في الزواج بأخرى ..
      كما أنها شاهدت والدتها - المجني عليها الأولي - والمتوفاة إلي رحمة الله تعالي وهي غارقه في دمائها ، وكانت تعاني أمام عينيها ، فقد كانت مصابة كما جاء بالتقرير الطبي الإبتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 :
      " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، وكانت في حالة سيئة أو في شبة غيبوبة " ..
      ومع ذلك فلم تستطيع المجني عليها الثانية " المدعية الثانية " أن تفعل لها شيئًا أو تساعد والدتها - التي طالما كانت تحنو عليها - وتتدبر لها جميع شئونها فقد كانت - رحمها الله - نعم الأم ، ونعم المربية ، ونعم المعلمة ، عطوفة ، حنونة ، فاضلة ، إلا أنها الآن أمام أعين إبنتها " المدعية الثانية " ملقاة علي الأرض يسيل منها الدماء الغزير ، من كل جزء من أجزاء جسدها ، ولا تستطيع الحراك ، كما أن المدعية الثانية لا تستطيع أن تقدم لها يد المساعدة ، ولا تستطيع إسعافها والذهاب بها إلي أقرب مستشفي نظراً لإصابتها التي أعجزتها تماماً عن فعل أي شيء قد يساعد والدتها أو يبقيها علي قيد الحياة ..
      وهي حتى الآن مازالت تتذكر هذا المشهد المرعب الذي تقشعر له الأبدان - وفاة والدتها أمام أعينها - وتتحسر وتتندم لو أنها كانت تستطيع مساعدتها لبقت علي قيد الحياة .. - اللهم اكفينا هول هذا المشهد يارب العالمين -
      هذا وإن كان التعويض عن هذا الضرر الأدبي الذي لحق المدعية الثانية لا يزول ولا يمحى فلا يوجد شيء في الوجود كله يغنى عن فقدان الأم ..
      ففي حديث قدسي :
      " يوم تموت الأم ينادي منادٍ من السماء يابن أدم ماتتمن كنا نكرمك من أجلها ....."..
      ولا شك أن التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي ، إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي ، إذا حصل علي تعويض مناسب ساعد ذلك علي مواساته وتخفيف شجنه ، وسوف ترى المحكمة في مبلغ / 50000 جنية [ خمسين ألف جنية ] تعويضاً مناسباً عن هذا النوع من الضرر ..



      ثالثاً التعويض الموروث :




      المقرر قانوناً أنه وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض :
      " أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر الذي سبب لمورثهم الموت الذي أدي إليه الفعل الضار لاعتباره من مضاعفاته ، وإذا كان الموت حقاً علي كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق المضرور ضرراً محققاً ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من ألام حرمانه من الحياة في فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته "



      [ نقض مدني 7/3/1974 مجموعة محكمة النقض – 25-60-11 ]




      [ نقض مدني 23/1/1980 مجموعة محكمة النقض -31-1-255-53 ]






      والثابت أن المجني عليها قد عانت في اللحظات الأخير ة من عمرها من ألام مبرحة ، وأن الجاني قد أجهز عليها وعجل بوفاتها وحرمها من حق الحياة أغلي ما أنعم الله به علي الإنسان ، وهي أضرار استقر قضاء النقض علي التعويض عنها علي النحو السالف ..
      فقد لاقت المجني عليها الأولي والمتوفاة إلي رحمة مولاها / فكيهة محمد السعيد وصحة إسمها / ورد الشام محمد السعيد ، من الآلام المبرحة من هول ما لاقت ، وكما هو ثابت بالتقرير الطبي الابتدائي رقم / 3131 والمؤرخ 20/7/2005 :
      " إدعاء حادث سيارة أدى إلي جرح قطعي بطول الأنف ، وجرح قطعي بالشفة العليا ، وجرح باليد اليمنى ، وجرح بالرجل اليمنى ، ونزيف من الأنف والفم ، وكانت في حالة سيئة أو في شبة غيبوبة " ..
      فقد كانت حالتها سيئة جداً كما ذكر التقرير الطبي سالف البيان .. والثابت أنها تعرضت إلي الإصابة بتاريخ 20/7/2005 وقد وافتها المنية متأثرة بجراحها بتاريخ
      مما يثبت حقها في التعويض وبالتالي حق ورثتها في تلقي هذا التعويض عنها في تركتها ..
      والثابت كذلك أن الآلام الحسية ، وسكرات الموت لا تفرق بين إنسان وآخر ، مهما علا شأن الأول وضعف حال الأخير ، ومن ثم يقدر لذلك مبلغ /50000 جنية [ خمسين ألف جنية ]



      بنـــاء علــــيه




      أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بأصل صحيفة هذه الدعوى وسلمت كل منهما بصورة منها ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الإبتدائية ، بمقرها الكائن بمدينة المنصورة - مجمع المحاكم أمام استاد نادي المنصورة الرياضي - بجلستها التي ستنعقد علناً يوم الموافق / /2008 الدائرة
      ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم بالزامهما بأن يؤديا للطالبين مبلغ وقدره / 400000 جنية [ أربعمائة ألف جنية ] والمصروفات والأتعاب ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ..
      ولأجل العلم ،،،
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عقد قسمة وفرز وتجنيب وبيع وتخارج من مكتبي

      عقد قسمة وفرز وتجنيب وبيع وتخارج


      إنه في يوم الموافق / / - بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين .
      حرر هذا العقد بين الأطراف الآتية :
      1- فُله محمود محمد عبداللطيف – المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين [ طرف أول ]
      2- محمود عوض محمود المُرسى – المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين [ طرف ثان ]
      3- جوده عوض محمود المُرسى – المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين [ طرف ثالث ]
      4- شريف عوض محمود المُرسى – المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين[ طرف رابع ]
      5- أحمد عوض محمود المُرسى – المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين[ طرف خامس ]
      6- سعدية عوض محمود المُرسى– المقيم بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين[ طرف سادس ]
      * أقر الأطراف جميعاً بأهليتهم للتصرف وإبرام العقود وإتفقوا علي الآتي :-
      تمهيد : حيث أن الأطراف هم الورثة الشرعيين للمتوفى إلي رحمة مولاه / عوض محمود المُرسي – المتوفى بتاريخ / / بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين . وحيث أنه قد ترك ما يورث عنه شرعاً وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء مٌعّد للبناء – كائنة بحوض القصالي – زمام طماي الزهايرة ، مساحتها : 33 سم ، 265 متر ( مائتان خمس وستون متراً وثلاثة وثلاثون سنتيمتراً ) ، والمبينة الحدود والمعالم بالجدول التالي . وكذا منزل مكون من أربع طوابق مبني بالطوب الأحمر والخرسانة الأسمنتية كائن بناحية طماي الزهايرة . والمبين الحدود والمعالم بالجدول التالي .


      جدول حرف (A) قبل القسمة




      تفصيل






      المسـاحة






      الحــوض






      الحـــدود







      الفضاء المُعد للبناء




      33 سم 265 م



      " مائتان خمس وستون متراً وثلاثة وثلاثون سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      البحري : شارع بعرض خمسة أمتار .
      القبلي : منزل ملك ورثة / عوض محمود ( الأطراف )
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .



      تفصيل






      المسـاحة






      الحــوض






      الحـــدود






      المنزل المكون من أربع طوابق والمبني بالطوب الأحمر والخرسانة الأسمنتية








      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر
      القبلي : شارع مرور لآخرين
      الشرقي : طريق السنبلاوين - بطاش
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي


      ورغبةً من الأطراف من الأولى حتى السادسة في إنهاء حالة الشيوع وقسمة هذا الميراث ، إتفقوا علي الآتي :
      أولاً : يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ، وملزم للأطراف .
      ثانياً : إختص الطرف الأول / فُله محمود محمد عبداللطيف ، بمساحة / 17 سم ، 56 متراً [ ستة وخمسون متراً وسبعة عشر سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختصت في المنزل بالدور الأرضي ويشترك معها فيه محمود عوض محمود ، وسعدية عوض محمود ، ميراثاً شرعياً في المرحوم زوجها / عوض محمود المُرسي ، وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبها في






      الفضاء المُعد للبناء






      17 سم 56 م







      ستة وخمسون متراً وسبعة عشر سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .
      البحري : باقي ملك الورثة جميعاً .
      القبلي : منزل ملك ورثة / عوض محمود ( الأطراف )



      تفصيل






      الدور






      بيانه






      الحـــدود







      نصيبها في






      المنزل






      إختصت بالدور الأرضي ويشترك معها فيه محمود عوض محمود وسعدية عوض محمود






      الدور الأرضي مكون من ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر
      القبلي : شارع مرور لآخرين
      الشرقي : طريق السنبلاوين - بطاش
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي


      ثالثاً : يختص الطرف الثاني / محمود عوض محمود المُرسى ، بمساحة 48 سم ، 46 م [ ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختص في المنزل بالدور الأرضي ويشترك معه فيه الحاجة / فله محمود عبد اللطيف ، وسعدية عوض محمود ، ميراثاً شرعياً في المرحوم والده / عوض محمود المُرسي. وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبه في






      الفضاء المُعد للبناء






      48 سم 46 م






      " ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : أحمد عوض محمود المُرسي .
      الغربي : منزل ورثة / طلعت محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      تفصيل






      الدور






      بيانه






      الحـــدود







      نصيبه في






      المنزل






      إختص بالدور الأرضي ويشترك معه فيه الحاجة / فله محمود ، وسعدية عوض محمود






      الدور الأرضي شقة بها ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      رابعاً : يختص الطرف الثالث / جوده عوض محمود المُرسي ، بمساحة 48 سم ، 46 م [ ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختص في المنزل بالدور الثالث بالكامل ، ميراثاً شرعياً في المرحوم والده / عوض محمود المُرسي . وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبه في






      الفضاء المُعد للبناء






      48 سم 46 م






      " ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : شريف عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      تفصيل






      الدور






      المسـاحة






      الحـــدود







      نصيبه في






      المنزل






      إختص






      بالدور الثالث






      بالكامل






      الدور الثالث مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      خامساً : إختص الطرف الرابع / شريف عوض محمود المُرسي ، بمساحة 48 سم ، 46 م [ ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختص في المنزل بالدور الثاني بالكامل ، ميراثاً شرعياً في المرحوم والده . وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبه في






      الفضاء المُعد للبناء






      48 سم 46 م






      " ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : جوده عوض محمود المُرسي .
      الغربي : سعدية عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      تفصيل






      الدور






      بيانه






      الحـــدود







      نصيبه في






      المنزل






      إختص






      بالدور الثاني






      بالكامل






      الدور الثاني مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      سادساً : إختص الطرف الخامس / أحمد عوض محمود المُرسي ، بمساحة 48 سم ، 46 م [ ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختص في المنزل بالدور الرابع بالكامل ، ميراثاً شرعياً في المرحوم والده / عوض محمود المُرسي . وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبه في






      الفضاء المُعد للبناء






      48 سم 46 م






      " ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : سعدية عوض محمود المُرسي .
      الغربي : محمود عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      تفصيل






      الدور






      بيانه






      الحـــدود







      نصيبه في






      المنزل






      إختص






      بالدور الرابع






      بالكامل






      الدور الرابع مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      سابعاً : إختص الطرف السادس / سعدية عوض محمود المُرسي ، بمساحة 24 سم ، 23 م [ ثلاثة وعشرين متراً وأربعة وعشرين سنتيمتراً لا غير ] في الفضاء المُعد للبناء ، وكذا إختصت في المنزل بالدور الأرضي ويشترك معها فيه فله محمود محمد عبد اللطيف ، ومحمود عوض محمود ، ميراثاً شرعياً في المرحوم والدها / عوض محمود المُرسي . وبيانها كالآتي :



      تفصيل






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      نصيبها في






      الفضاء المُعد للبناء






      24 سم 23 م






      ثلاثة وعشرين متراً وأربعة وعشرين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : شريف عوض محمود المُرسي .
      الغربي : أحمد عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      تفصيل






      الدور






      بيانه






      الحـــدود







      نصيبها في






      المنزل






      إختصت بالدور الأرضي ويشترك معها فيه فله محمود محمد ومحمود عوض محمود






      الدور الأرضي شقة بها ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      ثامناً : وضع كل طرف يده علي المساحة المخصصة له بحسب حدودها ومعالمها الموضحة أعلاه ، وبعد المعاينة التامة النافية للجهالة وأصبح له حق الإستعمال والإستغلال والتصرف من تاريخ تحرير هذا العقد


      جدول حرف (B) للفضاء المُعد للبناء بعد القسمة




      الأطراف






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      (1)






      فله محمود محمد






      17 سم 56 م






      ستة وخمسون متراً وسبعة عشر سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ورثة / طلعت محمود بعرض 3 أمتار
      البحري : باقي ملك الورثة جميعاً
      القبلي : منزل ملك ورثة / عوض محمود ( الأطراف )



      (2)






      محمود عوض محمود






      48 سم 46 م






      ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : أحمد عوض محمود المُرسي .
      الغربي : منزل ورثة / طلعت محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      (3)






      جوده عوض محمود






      48 سم 46 م






      ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين - بطاش .
      الغربي : شريف عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      (4)






      شريف عوض محمود






      48 سم 46 م






      ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً "







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : جوده عوض محمود المُرسي .
      الغربي : سعدية عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      (5)






      أحمد عوض محمود






      48 سم 46 م






      ستة وأربعين متراً وثمانية وأربعين سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : سعدية عوض محمود المُرسي.
      الغربي : محمود عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      (6)






      سعدية عوض محمود






      24 سم 23 م






      ثلاثة وعشرين متراً وأربعة وعشرين سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : شريف عوض محمود المُرسي .
      الغربي : أحمد عوض محمود المُرسي .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      جدول حرف (C) للمنزل المكون من أربع طوابق بعد القسمة




      الأطراف






      الدور






      بيانه






      الحـــدود






      (1)






      فله محمود محمد






      إختصت بالدور الأرضي ويشترك معها فيه محمود عوض محمود وسعدية عوض محمود






      الدور الأرضي مكون من ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر
      القبلي : شارع مرور لآخرين
      الشرقي : طريق السنبلاوين - بطاش
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي




      (2)






      محمود عوض محمود






      إختص بالدور الأرضي ويشترك معه فيه الحاجة / فله محمود ، وسعدية عوض محمود






      الدور الأرضي شقة بها ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .




      (3)






      جوده عوض محمود






      إختص






      بالدور الثالث






      بالكامل






      الدور الثالث مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .



      (4)






      شريف عوض محمود






      إختص






      بالدور الثاني






      بالكامل






      الدور الثاني مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .




      (5)






      أحمد عوض محمود






      إختص






      بالدور الرابع






      بالكامل






      الدور الرابع مكون من شقة واحدة بها خمس حجرات بالمنافع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .



      (6)






      سعدية عوض محمود






      إختصت بالدور الأرضي ويشترك معها فيه فله محمود محمد ومحمود عوض محمود






      الدور الأرضي شقة بها ثلاث حجرات بالمنافع وعدد 2 دكان والسلم مشترك للجميع




      البحري : مدخل خاص بعرض 3 متر .
      القبلي : شارع مرور لآخرين .
      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ملك ورثة / طلعت محمود المُرسي .


      تاسعاً : ورغبة من الطرف الرابع / شريف عوض محمود المُرسي ، والطرف السادس / سعدية عوض محمود المُرسي ، في بيع نصيبهم الشرعي في الفضاء المُعد للبناء ، ميراثهم من والدهم والموضح الحدود والمعالم بالجداول عالية . فقد تلاقت إرادتهما مع إرادة الطرف الثالث / جوده عوض محمود المُرسي – برغبته في شراء نصيبيهما الشرعي في هذا الفضاء المُعد للبناء .
      عاشراً : باع وتنازل وأسقط وتخارج بكافة الضمانات الفعلية والقانونية كلٌ من / شريف عوض محمود المُرسي ، و سعدية عوض محمود المُرسي ، [ طرف بائعين ] إلي / جوده عوض محمود المُرسي ، [ طرف مشتري ] الذي قبل مشتراه ، ما هو عبارة عن الفضاء المُعد للبناء نصيبهما الشرعي من والداهما المرحوم / عوض محمود المُرسي – والموضح الحدود والمعالم بالجداول عالية – .
      حادي عشر : تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره / 15000 جنيهاً [ خمسة عشر ألف جنية ] ، ثمن القطعة التي يمتلكها / شريف عوض محمود المُرسي [ طرف بائع ] ، وتم هذا البيع كذلك نظير مبلغ وقدره / 7500 جنيهاً [ سبعة آلاف وخمسمائة جنية ] ، ثمن القطعة التي تمتلكها / سعدية عوض محمود المُرسي [ طرف بائع ] - تسلمهما البائعين علي داير القرش الواحد عداً ونقداً من يد المشتري ، وأصبح طرف المشتري خالص بكامل الثمن ، ويعد توقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
      ثاني عشر : أصبح الطرف الثالث / جوده عوض محمود المُرسي [ المشتري ] ؛ مالكاً لمساحة 20 سم ، 116 م [ مائة وستة عشر متراً وعشرون سنتيمتراً ] ، وقد وضع يده علي الفضاء المعد للبناء المتصرف فيه بالبيع ، بعد المعاينة التامة النافية للجهالة ، وأصبح له حق الإستعمال والإستغلال والتصرف من تاريخ هذا الشراء .
      ثالث عشر : ورغبة من الطرف الخامس / أحمد عوض محمود المُرسي ، في بيع نصيبه الشرعي في الفضاء المُعد للبناء ، ميراثه من والده والموضح الحدود والمعالم بالجداول عالية . فقد تلاقت إرادته مع إرادة الطرف الثاني / محمود عوض محمود المُرسي – برغبته في شراء نصيبيه الشرعي في هذا الفضاء
      رابع عشر : باع وتنازل وأسقط وتخارج بكافة الضمانات الفعلية والقانونية / أحمد عوض محمود المُرسي ، [ طرف بائع ] إلي / محمود عوض محمود المُرسي ، [ طرف مشتري ] الذي قبل مشتراه ، ما هو عبارة عن الفضاء المُعد للبناء نصيبه الشرعي من والده المرحوم / عوض محمود المُرسي – والموضح الحدود والمعالم بالجداول عالية – .
      خامس عشر : تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره / 15000 جنيهاً [ خمسة عشر ألف جنية ] ، ثمن القطعة التي يمتلكها / أحمد عوض محمود المُرسي [ طرف بائع ] - تسلمهم البائع علي داير القرش الواحد عداً ونقداً من يد المشتري ، وأصبح طرف المشتري خالص بكامل الثمن ، ويُعد توقيع البائع علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
      سادس عشر : أصبح الطرف الثاني / محمود عوض محمود المُرسي [ المشتري ] ؛ مالكاً لمساحة 96 سم ، 92 م [ إثنان وتسعون متراً وستة وتسعون سنتيمتراً ] في الفضاء المٌعد للبناء ، وقد وضع يده علي الفضاء المعد للبناء المتصرف فيه بالبيع ، بعد المعاينة التامة النافية للجهالة ، وأصبح له حق الإستعمال والإستغلال والتصرف من تاريخ هذا الشراء .


      جدول حرف (D) للفضاء المُعد للبناء بعد القسمة والبيع والتخارج




      الأطراف






      المســاحة






      الحـــوض






      الحـــدود






      (1)






      فله محمود محمد






      17 سم 56 م






      ستة وخمسون متراً وسبعة عشر سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : منزل ورثة / طلعت محمود بعرض 3 أمتار
      البحري : باقي ملك الورثة جميعاً .
      القبلي : منزل ملك ورثة / عوض محمود ( الأطراف )



      (2)






      محمود عوض محمود






      96 سم 92 م






      إثنان وتسعون متراً وستة وتسعون سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : جودة عوض محمود .
      الغربي : منزل ورثة / طلعت محمود .
      البحري : شارع مرور إلي آخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .



      (3)






      جوده عوض محمود






      20 سم 116 م






      مائة وستة عشر متراً وعشرون سنتيمتراً







      حوض القصالي






      زمام طماي الزهايرة




      الشرقي : طريق السنبلاوين بطاش .
      الغربي : محمود عوض محمود المًرسي .
      البحري : شارع مرور لآخرين .
      القبلي : الحاجة / فله محمود محمد عبد اللطيف .


      سابع عشر: هذا العقد مُلزم للأطراف بتنفيذه بنصوصه بأكملها ، وإذا أخل أي طرف أي بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره / 50000 جنية [ خمسون ألف جنية مصري ] كشرط جزائي تعويض غير خاضع لقانون المحاكم مع نفاذ هذا العقد .
      ثامن عشر : أقر الأطراف بأن محكمة المنصورة الإبتدائية وجزئياتها هي المختصة بالفصل في الدعاوى الخاصة بهذا العقد .
      تاسع عشر: حرر هذا العقد من ست نسخ تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
      تحريراً في
      الأطراف : الشهود :
      1-
      2-
      3-
      4-
      5-
      6-
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مذكرة في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير

      (فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري ألا على الله و أمرت ان أكون من المسلمين )



      المحكمة الابتدائية ب............

      دائــــــرة الجزائيــــــة



      فيمــــا بيــــــن:-
      الاسم :................................................. (مدعى مدني)
      العنوان:...........................................

      ضــــــــــــــــد:-

      الاسم : ...............................................(متهم )
      عنوانه :...............................................


      مذكرة في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير


      في الدعوى الجزائية رقم / .......................جزائي................... والمحدد لنظرها جلسة ..../...../........

      الوقائـــــع

      أقام الادعاء العام الدعوى العمومية رقم /.................. جزائي .................... ضد المتهم........................

      ** بوصف انه في يوم ...../....../........ انتهك حرمة ملك الغير و قام بإتلاف المنقولات المبينة بالأوراق و طلب الادعاء العام بعقاب المتهم بمقتضي نص المادة 262، 308 /2 من قانون الجزاء.

      الدفــــــاع


      ان المساكن مصونة و لها قدسيه و حرمة بمقتضي الشرع و القانون فقال تعالى (يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها) الايه 27 سورة النور
      الاستئذان أدب رفيع يدل على حياء صاحبه و شهامته و عفته ونزاهة نفسه و تكريمها عن رؤية مالا يجب ان يراه عليه الناس أو سمعا لحديث لا يحل له ان يسترقه دون معرفة المتحدثين أو الدخول على قوم و إيقاعهم بالمفاجأة و الإحراج و مع تقدم الحضارة و صناعة البيوت المغلقة و الأبواب المحكمة فما زال هناك من يدخل بدون سلام أو استئذان .

      **و ان الحكمة من الاستئذان صيانة لحرمات البيوت و عدم هتك أستارها .
      و قال صلي الله عليه و سلم (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم ان يفقئوا عينة) رواه مسلم

      وقال صلى الله عليه وسلم موضحا ان العلة في الاستئذان عند دخول البيوت إنما هي مخافة الاطلاع على عورات أصحاب البيوت وقد جعل الاستئذان من اجل البصر ألا فليتق الله كل من يطلع على بيوت الناس و يكشف عوراتهم .

      ** وقد جاء بنص المادة 262 من قانون الجزاء (يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين و بالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتا مسكونا ، أو مكانا آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعة من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال.....) .

      ** و حيث ان المتهم لم يكتفي بانتهاك حرمة مسكن المدعي المدني بل قام أيضا بإتلاف باب المنزل و قام بكسرة دون ان يردعه و اعز ولا ضمير .
      وقد جاء بنص المادة 308/2 من ذات القانون ((يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال))

      " كل من هدم أو خرب قاصدا بناء يخص غيره أو مركبه برية أو هوائية ...."
      ومن الملاحظ للهيئة الموقرة ان هذه الأفعال وردت على سبيل المثال وليس الحصر وبذلك يكون فعل المتهم دخل دائرة التجريم استنادا لنص المادة سالفة الذكر.

      ** ومن هنا تكون التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وذلك لتطابق أقوال المجني علية مع معاينة الشرطة وأقوال الشهود وقد جاء بإحكام المحكمة العليا "دخول موظف شركة الكهرباء الي المنزل دون رضاء مالكة يتوفر به جريمة انتهاك حرمة المساكن" (الطعن رقم 95 /2005 جزائي جلسة 19/ 4/ 2005)

      "جريمة انتهاك حرمة المسكن تحققها كلما كان وجود الجاني متخفيا دون نظر إلى طريقة دخوله للمسكن أو إلى قصده من الدخول" (الطعن رقم 116 /2005جزائي عليا جلسة9/4/2005) كما ان المجني علية أصيب بإضرار مادية وأدبية من جراء فعل المتهم وقد جاء بنص المادة 58 من قانون الجزاء "كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان أو معنويا يحكم على فاعلها بالتعويض"

      وقد جاء بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية "لكل من إصابة ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في اية حالة كانت عليها إلى ان يقفل باب المرافعة بوصفة مدعيا منضما في الدعوى العمومية "

      ** والمجني علية قد إصابة ضررا ماديا وأدبيا وذلك بانتهاك حرمة منزلة وإتلاف باب المنزل ويرى في القضاء بمبلغ 5000 ريال عماني تعويضا ماديا وأدبيا لجبر هذه الاضرار وان المحكمة بما لها من أحساس مرهف لا تستطيع ان تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المجني علية .

      "تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع أثرة ان يكون التقدير قائما على أساس سائغ له أصل في الأوراق ومتكافئا مع الضرر ولا يعيب الحكم ان يدمج الضررين المادي والمعنوي معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما " ( الطعن رقم 286 /2007 جزائي عليا جلسة 6 /11 /2007)

      "المتسبب في ألحاق الضرر بالغير يلزمه جبر الضرر ولو لم يكن متعمدا " (الطعن رقم 302 /2007 مدنية أولى جلسة السبت الموافق 5 /1 /2008).

      الطلبــــــات


      المدعى المدني يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:-

      أولا: بتوقيع أقصى العقوبة الجنائية على المتهم طبقا للقيد والوصف الوارد بعالية.

      ثانيا: إلزام المتهم بتعويض مادي و أدبي قدرة /5000 ريال عماني

      ثالثا: إلزام المتهم بالمصروفات وإتعاب المحاماة وقدرها /500 ريال عماني

      وجعلكم الله عونا للحق والمظلومين

      والله ولى التوفيق


      مقدم الطلب :....................................

      التوقيـــــــع :.....................................
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • دائما في تميز استاذي الفاضل ولك كل الشكر والتقدير لك استاذنا على تكرمك بعمل المذكرة ومليووووووووووووووووون شكر لك مع تمنياتنا لك بالصحة والعافية
      عشرين ألف امرأة أحببت عشرين ألف امرأة جربت وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أني الآن قد بدأت
    • أخي الكريم
      night_angel_571
      لك مني كل مودة وتقدير
      وأنا موجود في خدمة كل من يحتاج إلي المساعدة القانونية الحقة
      فما جعلنا الله نحن معشر المحامين إلا أسبابا في إحقاق الحق وردع الباطل
      أشكرك علي تعبيرك المهذب وكلامك الجميل
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عقد شركة تضامن لإنشاء فُرن ومخبز طباقي نصف آلي

      عقد شركة تضامن لإنشاء فُرن ومخبز طباقي نصف آلي

      إنه في يوم السبت الموافق .............................
      حُرر هذا العقد بين كلاً من السادة :
      أولاً : السيد / ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
      ثانياً : السيدة /..............................................( طرف ثان - شريك متضامن )
      وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما للتصرف القانوني والتعاقد ، اتفقا على تكوين شركة تضامن فيما بينهما بالشروط الآتي بيانها :
      أولاً : اسم الشركة [ فُرن جمال ] ، والسمة التجارية لها [ فرن جمال ] .
      ثانياً : غرض الشركة بيع وإنتاج الخبز .
      ثالثاً : مركز الشركة : كائن بناحية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية .
      رابعاً : رأس مال الشركة : عبارة عن / 70000 جنية ( سبعون ألف جنية مصري فقط ) تم دفعهما من الشريكين وحصة كل شريك على النحو التالي :
      حصة الشريك الأول / 35000 جنية ( خمسة وثلاثون ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) .
      حصة الشريك الثاني / 35000 جنية ( خمسة وثلاثون ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) .
      خامساً : مدة الشركة : تبدأ من 13/ 2/ 2010 وتنتهي فى 12/2/ 2017 قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
      سادساً : الإدارة وحق التوقيع : الطرف الأول هو الطرف المدير للشركة وهو المسئول عن التوقيعات وحده ، ولا يجوز لأي من الطرفين بإرادته المنفردة رهن أو بيع عقارات الشركة إلا بموافقة الطرفين .
      سابعاً : الحسابات والسنة المالية :
      1) تمسك الشركة دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني .
      2) وتبدأ السنة المالية للشركة من تاريخ تحرير هذا العقد وحتى آخر ديسمبر لسنة 2010 فى أول يناير وتنتهي فى نهاية ديسمبر من كل عام .
      3) على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة ، وتكون نافذة فى حقهما بمجرد توقيعهما عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها للشريك الآخر بواسطة الشريك المدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على يد محضر ويكون لكل شريك حق الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بوكيل عنه .
      ثامناً : توزيع الأرباح والخسائر :
      1) يراعي في تحديد الأرباح والخسائر إستنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة إستهلاك العدد والآلات وتجديدها وصيانتها وقيمة الرسوم وغير ذلك من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل ، وفي النهاية توزع الأرباح بالتساوي بين الشركاء .
      2) توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر بعد خصم المصروفات المذكورة بالفقرة (1) من البند الثامن .
      3) أما فى حالة الخسارة – لا قدر الله – فيجوز تأجيل توزيع الأرباح لمدة يتفق عليها بين الشركاء .
      تاسعاً : حظر المنافسة : يتعهد الشريكين بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة ، أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق للشريك الآخر فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
      عاشراً : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
      1) يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ، وذلك بموافقة باقي الشركاء إذا كانت حصة الشريك المنسحب حصة عينية يجري تقييمها بالمال النقدي – سعر السوق – وموافقة الشريك الآخر .
      2) يحذر علي الشريك إحلال آخر بدلاً منه في حقوقه وإلتزاماته بدون موافقة الشريك الآخر .
      3) وفى حال مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق الشريك الآخر مع الاحتفاظ بجميع حقوقه بسائر أنواعها [ أي أنه لا ينفذ بيع الحصة أو رهنها أو التنازل عنها أو عن جزء منها في مواجهة الطرف الآخر ] .
      حادي عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهي عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته بالشروط نفسها في عقد الشركة ، وتطبق البنود ذاتها كما كان في حياة مورثهم .
      ثاني عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر تقدر بقيمة 10% من رأس المال ويكون ذلك بإجماع الشريكين ، مالم يرغب الشريكين بالإستمرار .
      ثالث عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يكون من حق الطرف الثاني مبلغ وقدره / 35000 جنية [ خمسة وثلاثون ألف جنية ] دون التقّيُد بالمعدات والأجهزة .
      رابع عشر : يقر كل من الأطراف بصحة توقيعه علي هذا العقد ويلتزم بالحضور بنفسه أو بوكيل أمام المحكمة المختصة ليقر بصحة توقيعه علي هذا العقد .
      خامس عشر : في حالة مخالفة أي طرف من الأطراف بنود هذا العقد ، يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره / 50000 جنية [ خمسون ألف جنية ] كشرط جزائي تعويضي غير خاضع لقانون المحاكم ، مع نفاذ هذا العقد .
      سادس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أي بند من بنود العقد تكون محكمة المنصورة وجزئياتها هي المختصة بالفصل في هذا النزاع .
      سابع عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون الشريك المدير [ الطرف الأول ] هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات تقع على عاتق الشركة .
      ثامن عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
      والله ولي التوفيق

      الطرف الأول الطرف الثاني
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عقد تسويق منتج

      عقد تسويق منتج

      إنه في يوم الموافق / / 2009 بناحية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية .
      حرر هذا العقد بين كلاً من السادة :
      أولاً : السيد / والمقيم بناحية المقاطعة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية -
      وأحمل بطاقة رقم / قومي ( طرف أول )
      ثانياً : السيد / والمقيم
      وأحمل بطاقة رقم / قومي ( طرف ثان )
      تمهيد : حيث أن الطرف الأول يقوم بإنتاج مادة ........................... وحيث أن الطرف الثاني شركات تجارية متخصصة في تسويق المواد .فقد التقت إرادة الطرفان علي أن يشتري الطرف الثاني من الطرف الأول كمية من المواد المذكورة عالية وذلك حسب البنود التالية :-
      § البنــد الأول : يعتبــر التمهيــد جــزء لا يتجــزأ مـن هــذا العقــد.
      § البنـد الثــاني : أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كمية في حدود ) سنوياً في عبواتها الأصلية وكل عبوة زنة صـافي ومدون عليـها كافة البيانات المـتعارف عليها من حيث الوزن وأسم المنتج والمنشـأ وتاريخ الصــلاحية ودرجة النقاوة والرمز الكيميائي ويرفق بكل كمية مسلمة شهادة التحليل الخاصة بها .
      § البنـد الثــالث : اتفق الطرفـان علـي أن يكون سـعر الطـن من مـادة بدون إضافـة الضرائب ويعتبر هـذا السعر مبدئي وتتم مراجعته شهرياً بين الطرفين طبقاً للآتي :
      1. الأسـعار المنافسـة للمنتـج المحـلي أو المستـورد .
      2. سـعر صـرف العمـلات الأجنبيــة فـي السـوق .
      3. تكلفة الإنتاج ( سعر شراء المادة الخام + العمالة ......... الخ )
      § البنـد الرابــع : يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الكميات المطلوبة من المواد المذكـورة أعلاه بمعدل حوالي 160 طن شهرياً من مادة علي أن يكون إجمالي الكمية المسحوبة من الطرف الثاني من هذه المواد حسب ما هو مذكور أعلاه .
      § البنـد الخـامس : التعويـض الإتفـاقي : يلتزم أفراد الطرف الثاني بالتضامن فيما بينهم علي دفع مبـــلغ وقدرة 100000 ألف جنية ( فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير ) للطرف الأول وذلك في حالة تخلفهم عن استلام كميات المتفق عليها شهرياً ويعتبر هذا المبلغ تعويضاً إتفاقياً لا يخضع لرقابة القضاء مع أحقية الطرف الأول أيضاً في هذه الحالة بفسخ العقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي بذلك .
      § البند السادس : يقوم الطرف الثاني باستلام الكميات المتفق عليها من مقر الطرف الأول المذكور أعلاه وبوسائل النقل الخاصة به .
      § البند السـابع : شـروط الدفــع : يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الكميات المشتراة شهريا بموجب شــيك بنكي مستحق الدفع بعد 45 يوم من تاريخ استلام الكميات المنتجة
      § البنــد الثامــن : يلتزم الطرف الثاني بعمل الدعاية الخاصة لمنتجات الشركة في جميع المعارض والأمـاكن التي يتم عرض و توزيـع وبيـع هذه المـنتجات بها
      § البنــد التاسـع : مـدة هـذا العقـد ســـنه تبـدأ من تـاريخ توقيـع هذا العقـد و تنتهي فـي / / ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة قبل انتهاء هذا العقد بستة أشهر .
      § البنــد العاشـر : في حالة وجـود نزاع بين طرفي العقد تـختـص مـحاكم المنصورة وجزئياتهـا بالنظـر في الخـلاف بين الطـرفين .
      § البنــد الحـادي عشـر : تـحرر هــذا العقـد مـن نســختين بيـد كل طـرف نسخــــة .
      والله ولى التوفيق

      الطرف الأول ............................................................ الطرف الثانى


      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عقد شركة

      عقد شركة

      إنه في يوم الأحد الموافق .....................................................................
      حرر هذا العقد بين كلاً من السادة :
      أولاً : السيد / والمقيم بناحية عزبة شلبي التابعة لكفر شحاتة مركز تلا محافظة المنوفية وأحمل بطاقة رقم / قومي ( طرف أول - شريك متضامن )
      ثانياً : السيد / والمقيم بناحية
      وأحمل بطاقة رقم / قومي ( طرف ثان - شريك متضامن )
      وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما للتصرف القانوني والتعاقد ، اتفقا على تكوين شركة تضامن فيما بينهما بالشروط الآتي بيانها :
      أولاً : اسم الشركة [ ......................... ] ، والسمة التجارية لها [ ........................ ] .
      ثانياً : غرض الشركة مصنع أعلاف .
      ثالثاً : مركز الشركة : كائن بناحية عزبة شلبي مركز تلا محافظة المنوفية .
      رابعاً : رأس مال الشركة : عبارة عن / 1000000 جنية ( مليون جنية مصري فقط ) تم دفعهما من الشريكين وحصة كل شريك على النحو التالي:
      حصة الشريك الأول / 20% من رأس المال .
      حصة الشريك الثانى / 80% من رأس المال .
      خامساً : مدة الشركة : تبدأ من 1/ 3/ 2010 وتنتهي فى 28/2/ 2015 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
      سادساً : الإدارة وحق التوقيع : الطرف الأول هو الطرف المدير للشركة وهو المسئول عن التوقيعات وحده دون الطرف الثاني ، وله كذلك حق الحصول علي قروض للشركة لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها الشركة ، ولا يجوز لأي من الطرفين بإرادته المنفردة رهن أو بيع عقارات الشركة إلا بموافقة الطرفين .
      سابعاً : الحسابات والسنة المالية : تمسك الشركة دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية الحالية للشركة من تاريخ تحرير العقد وحتى آخر ديسمبر ، وبعد ذلك تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي فى نهاية ديسمبر من كل عام ، على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة ، وتكون نافذة فى حقهما بمجرد توقيعهما عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها للشريك الآخر بواسطة الشريك المدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على يد محضر ويكون لكل شريك حق الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بوكيل عنه .
      ثامناً : توزيع الأرباح والخسائر : يراعي في تحديد الأرباح والخسائر إستنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة إستهلاك العدد والآلات وتجديدها وصيانتها وقيمة الرسوم وغير ذلك من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل ، وفي النهاية توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك . أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
      تاسعاً : حظر المنافسة : يتعهد الشريكين بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة ، أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق للشريك الآخر فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
      عاشراً : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
      أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
      ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها . إلا بعد موافقة الشريك الآخر كتابةً .
      ج - وفى حال مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق الشريك الآخر مع الاحتفاظ بجميع حقوقه بسائر أنواعها [ أي أنه لا ينفذ بيع الحصة أو رهنها أو التنازل عنها أو عن جزء منها في مواجهة الطرف الآخر ] .
      حادي عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهي عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته بالشروط نفسها في عقد الشركة ، وتطبق البنود ذاتها كما كان في حياة مورثهم .
      ثاني عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر تقدر بقيمة 30% من رأس المال ويكون ذلك بإجماع الشريكين ، مالم يرغب الشريكين بالإستمرار .
      ثالث عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشريكين الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ يختاره الشريكين . وفى الاختلاف تكون المحكمة المختصة هي التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
      رابع عشر : يقر كل من الأطراف بصحة توقيعه علي هذا العقد ويلتزم بالحضور بنفسه أو بوكيل أمام المحكمة المختصة ليقر بصحة توقيعه علي هذا العقد .
      خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أي بند من بنود العقد تكون محكمة .................... هي المختصة بالفصل في هذا النزاع .
      سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون الشريك المدير هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات تقع على عاتق الشركة ويفوض في ذلك الأستاذ / محمد أحمد منصور المحامى بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية .
      ثامن عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
      والله ولي التوفيق

      تحريراً في / /
      الطرف الأول ................................................................... الطرف الثاني
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عقد شركة تضامن بأيدى مصرية

      [FONT=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]

      هذه مشاركة من أخيكم / السيد عبد المنعم
      عن صيغة عقد شركة تضامن صاددرة من مكتبى الشخصى


      [FONT=&quot]عقد شركة تضامن[/FONT]

      [FONT=&quot]انه في يوم / / 2010 بناحية السنبلاوين ـ دقهلية [/FONT]

      [FONT=&quot]تحرر هذا بين الموقعين دناه : ـ [/FONT]

      [FONT=&quot]1 ـ السيد / ـ المقيم بناحية السنبلاوين ـ أرض الجمال [/FONT]

      [FONT=&quot]2 ـ السيد / ـ المقيم بناحية السنبلاوين ـ شارع المستشفى [/FONT]

      [FONT=&quot]3 ـ السيد / ـ المقيم بناحية ـ 6ش حمودة من شارع التحرير ـ السنبلاوين[/FONT]

      [FONT=&quot]أقر المتعاقدون على أهليتهم للتعاقد والتصرف واتفقوا على ما يأتي : ـ [/FONT]

      [FONT=&quot]البند الأول : ـ تم الاتفاق بين الأطراف مجتمعين على تكوين شركة تضامن فيما بينهم كائنة بناحية السنبلاوين ـ شارع المستشفى ـ بملك المرحوم ـ واسمها التجاري [/FONT]

      [FONT=&quot]والغرض من إقامة هذه الشركة تجارة كماليات جميع أنواع السيارات والتوك توك [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الثاني : ـ رأس مال الشركة مبلغ وقدره 30000 ج ( ثلاثون ألف جنيها مصريا لا غير ) دفعت من جميع الشركاء بالتساوي فيما بينهم بنصيب عشرة آلاف جنيها من كل شريك , ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء على ذلك .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الثالث : ـ حق الإدارة والتوقيع مكفول للطرف الثاني أو من ينوب عنه قانونا وذلك فيما يخص جميع تعاملات الشركة وذلك باعتباره المدير المسئول الذي يمثلها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية حيث أنه مفوض من قبل باقي الشركاء مجتمعين في عقد الصفقات وتسيير جميع أمور الشركة وذلك بعد الرجوع والتشاور بين جميع أطراف الشركة على أن تؤخذ الآراء بين الشركاء بنسبة الأغلبية ، علما بأنه قد تم الاتفاق بين جميع أطراف عقد الشركة على أن يكون عقد إيجار مقر الشركة وإجراءات ترخيصها وتسجيلها باسم الطرف الثاني ، على ألا يخل ذلك بحقوق وواجبات كل شريك وفى نظير توكيل الطرف الثاني بمهام الإدارة تم الاتفاق بين جميع أطراف الشركة على تخصيص راتب له يقدر بمبلغ 300 ج ( ثلاثمائة جنيها مصريا ) قابلة للزيادة باتفاق جميع الأطراف .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الرابع : ـ مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ / 3 / 2010 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]وتنتهي بتاريخ / 3 / 2015 وهى تلك المدة المعينة لانتهاء عقد إيجار مقر الشركة , إلا أنه يجوز باتفاق الأطراف وفى حالة تجديد عقد إيجار مقر الشركة الاتفاق على تجديد عقد الشركة لمدة أو لمدد أخرى ، كما يجوز بقاء عقد الشركة ساريا حتى ولو تم الانتقال لمقر آخر للشركة بشرط اتفاق جميع الأطراف على ذلك كتابة على ذيل هذا العقد أو بعمل ملحق لهذا العقد .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الخامس : ـ تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يدون فيها رأسمال الشركة النقدي والعيني كما يدون فيها الإيرادات والمصروفات وتصير هذه الدفاتر حجة على جميع الشركاء بمجرد التوقيع عليها على أن يكون من حق كل شريك الإطلاع عليها في أي وقت يشاء حسب الأصول التجارية المتعارف عليها , على أنه يجوز أيضا باتفاق الأطراف عمل جرد لجميع رأس مال الشركة النقدي والعيني كل ثلاثة أشهر وتدون جميع الملاحظات على هذا الجرد بدفتر يخصص لهذا الغرض .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند السادس : ـ توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال وذلك بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بإدارة الشركة من إيجار , وضرائب , وتأمينات , وكهرباء , وخلافه بما فيها أجرة المدير المسئول على أن يكون توزيع الأرباح والخسائر كالتالي : ـ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]1 ـ الأرباح : ـ توزع بين الشركاء كل ثلاثة أشهر بعد خصم جميع المصروفات المذكورة أعلاه [/FONT]

      [FONT=&quot]2 ـ الخسائر : ـ لا قدر الله .... يتم ترحيلها للثلاثة أشهر التالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية الخسارة بشكل يضمن حسن أداء الشركة [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند السابع : ـ لا يجوز لأي شريك من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عن جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء الآخرين على ذلك كتابة وتكون أولوية الشراء لباقي أطراف الشركة أو لأي طرف من أطراف الشركة على أن تقدر حصة هذا الشريك الذي يريد التخارج بمعرفة مصفى أو أية أطراف آخرين من ذوى الخبرة يتفق على تعيينهم لهذا الغرض . [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الثامن : ـ لا يجوز لأي شريك من الشركاء أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة والا جاز لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند التاسع : ـ في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها , أو بمعرفة أحد المصفين أو ذوى الخبرة في حالة عدم الاتفاق [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند العاشر : ـ في حالة وفاة أحد الشركاء ......أطال الله عمر الجميع ... تظل الشركة قائمة حسبما هو موضح بهذا العقد ويكون لورثته حق الاستمرار خلفا له مع مسئوليتهم عن تنفيذ جميع بنود هذا العقد [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الحادي عشر : ـ يكون لأي طرف من الأطراف حق تسجيل العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية فيما يخص نسخته على نفقته الخاصة , أما النسخة التي تخصص للتعامل بها أمام المصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية فتكون نفقة إشهارها هي وباقي إجراءات ترخيص الشركة على عاتق الشركة .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الثاني عشر : ـ إذا أخل أي طرف بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ 20000 ج ( عشرون ألف جنيها ) كشرط جزائي [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الثالث عشر : ـ كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة يكون من اختصاص المحكمة التجارية بالمنصورة [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]البند الرابع عشر : ـ تحرر هذا العقد من عدد كاف من النسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم وموقع عليها من جميع الشركاء وباقي النسخ للتعامل بها أمام كافة الجهات المختصة .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

      [FONT=&quot]الطرف الأول / ب . رقم قومي 1201436 [/FONT]

      [FONT=&quot]الطرف الثاني / ب . رقم قومي 1204351 [/FONT]

      [FONT=&quot]الطرف الثالث / ب . رقم قومي 1201853[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    • تشكرااتي
      يَآربْ عَلمنّي أنْ أحِبَ النآسْ كَمآ احِبُ نَفسيْ وَعَلمّنيْ أنْ أحَآسِبْ نَفسيْ كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلمنِيْ أنْ التَسامُحْ هَو أكَبرمَراتبْ القَوة !وأنْ حُب الانتِقامْ هَو اوَل مَظاهِر الضُعفْ
    • من الجميل بأن يكون بيننا شخصيةً قانونية ولها باء في العمل
      القضائي ، ولنا لقاءات بعون الله تعالى من خلال هذا المنبر معك
      أخي العزيز لطلب الإستشارات القانونية من شخصك الراقي .



      كل التوفيق لك




      نمير
      [COLOR="#000080"]
      رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

      تم تحرير الموضوع 1 مرة, آخر مرة بواسطة نُمير ().

    • أخي العزيز محمد بارك الله فيك على المجهود الطيب .. وأغدوا ممنوناً تفضل
      شخصك الراقي بتعريف عقد قسمة وفرز وتجنيب وبيع وتخارج و ما إذا كان
      هذا العقد مفعل ومعترف به بالسلطنة .

      هذا ولك خالص الشكر والتقدير


      ـ نمير ـ

      [COLOR="#000080"]
      رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً
    • صيغة عقد عمل فردى بمصنع

      عقد عمل فردى

      بين كل من :-
      أولا : السيد / ـ أرض الجمال صاحب عمل ( طرف أول )
      ثانيا :السيد / عامل مقيم
      يحمل بطاقة رقم.قومي تاريخ الإصدار الجهة
      ( طرف ثاني )
      اتفق الطرفان علي ماياتي :-
      بند تمهيدي : ـ يمتلك الطرف الأول مصنع تشكيل معادن بناحية السنبلاوين ـ أرض الجمال ـ ونظرا لرغبة الطرف الثاني في الالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول فقد اتفقا على الآتي : ـ
      البند الأول :-
      يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الأول بمهنة ( صنايعى ) ( مساعد صنايعى ) ( صبى ) بموقع العمل بمدينة السنبلاوين ـ أو بأي مكان آخر يحدده الطرف الأول وفقا لاحتياجات ومتطلبات العمل ودون اعتراض من الطرف الثاني
      البند الثاني :-
      مدة هذا العقد ( ) تبدأ من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله فى / / 2000 بالموقع ويعتبر الشهر الأول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الأول أن يفسخ العقد دون إبداء الأسباب ودون أن يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مكافأة أو تعويض بسبب هذا الفسخ وفى كل الأحوال ينتهي العقد تلقائيا دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار بانتهاء مدتة
      البند الثالث :-
      الطرف الأول وحده هو الذي يحدد أيام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني مع مراعاة ما قد يعن على الطرف الثانى من ظروف قاهرة
      البند الخامس :-
      يتقاضى الطرف الثاني أجرا ( شهريا ) ( أسبوعيا ) بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل ........... ساعة ( ...........................) ساعة أسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي أيام الأسبوع بمعرفة الطرف الأول وحسب النظم المحلية ولا تحتسب مدة الانتقال من المسكن حتى موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها أي اجر أ و أي زيادة في ساعات العمل .
      أما العمل في أيام الأعياد والأجازات فيحتسب فيه الأجر بواقع ( 50 % ) خسون في المائه من نسبة الأجر
      البند السادس :-
      يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق إنذار في الأحوال الآتية :-
      1- إذا انتهي العمل الموكل إليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل إذا كان نظام عمل الطرف الثاني بالقطعة
      2- إذا عمل الطرف الثاني لدي أي فرد او جهة سواء باجر أو بدون اجر وسواء كان خلال ساعات أو فترات الراحة أو الأجازات
      3- إذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
      4- إذا افشي ما اتصل بعمله من أسرار المهنة بسبب وظيفته
      5- إذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد أو تراخي في عمله أو أتضح عدم كفاءته او أساء سلوكه او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني
      6- اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل لا يحق للعامل في هذه الأحوال ان يطالب الطرف الأول بأي تعويضات عن الفصل .
      البند الثامن :-
      يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الأول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها إليه طوال مدة سريان هذا العقد
      البند التاسع :-
      الطرف الأول ملتزم بجبر جميع الأضرار الناجمة عن الإصابات التي تنتج عن إصابات العمل أو بسببها .
      البند العاشر :-
      لا يجوز للعامل إن يتغيب عن العمل بأي حال من الأحوال وفي حالة التغيب يتم الخصم من راتبه بقدر نسبة تغيبه وينذر أول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون إنذار .
      البند الثالث عشر :-
      لا يحق للطرف الثاني إنهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول والا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الأول إن يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك .
      البند الرابع عشر :-
      يحظر على الطرف الثاني منافسة الطرف الأول في القيام بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها الطرف الأول طيلة فترة عمله لدى الطرف الأول وحتى بعد انتهاء عمله لدى الطرف الأول لمدة أقصاها ( )
      ...................كما لا يحق له إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها أثناء قيامه بالعمل لدى الطرف الأول .
      البند الخامس عشر : ـ
      تحرر هذا العقد من نسختين موقع عليه من الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الأول بنسخته
      الطرف الأول الطرف الثاني
    • فسخ عقد الزواج للغش و التدليس

      صيغــة دعــوى


      فسـخ عقـد الـزواج للغـش و التدليـس






      المدعي عقد على المدعى عليها بتاريخ ............. و تم تحديد ميعاد للعرس أو الدخلة بتاريخ ............... و قد فؤجي المدعي إن المدعى عليها ليست بكرا وكانت ثيبا عند الدخول بها و أنها دلست على المدعى في عقد الزواج فهذا لا ينم عن إقراره بصحة الزواج و هذا في الحقيقة عقد باطل و ليس طلبا بالتطليق
      وحيث انه من الثابت قانونا الغش يفسد كل شئ و لا يرتب اثأر قانونية و ما بني علي باطل فهو باطل .

      ** وحيث لم يعلم المدعى عليه إن المدعى عليها كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا و هو الغلط الذي يفسد الرضا و يتبعه قابلية العقد للإبطال.
      *** وهو غلط متعمد في وصف جوهري لو كان يعلم به لما أتم العقد أو كان إيجابه قد تغير و يجوز له إن يطلب إبطال العقد وحيث إن هذا الأمر شكل عيبا في إرادة المدعى عليه فلو كان علم لما وافق و انه من الأمور الجوهرية بالنسبة له .
      و قد جاء بإحكام المحكمة العليا"إن ثبوت واقعة الغلط مسالة موضوعيه تستقل به محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها و إن تقدير الدليل مما تستقيل به محكمة الموضوع التي لها إن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة و مادام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه لم يكن يعلم أن الزوجة الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ولا يعيب بعد ذلك أنه لم يرد على القرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل على ذلك لعلمه فيكون النعي عليه بالقصور والتسبيب على غير أساس ""

      وطبقا للشريعة الإسلامية فزوال غشاء البكارة يجيز للرجل فسخ عقد الزواج ما دامت لم تخبره بذلك قبل العقد وهنا يأتي دور القضاء في أثبات التدليس وعدم البكارة لضمان حقوق الزوج للصداق المبذول منه فقد عنيت الشريعة الإسلامية السمحة بحقوق الطرفين دون إهمال لأحد منهما فلكل منهما حقوق كما عليه من واجبات ففسخ عقد الزواج حق لكل من الطرفين أذا أكتشف أحدهما بعد العقد بأن الأخر دلس عليه وغشه وأخفا عنه عيبا أساسيا لو كان علم بوجوده مسبقا لما أقدم على أبرم عقد الزواج وهذا رأي أكثر فقهاء المسلمين .

      *** وفي ذلك يقول الشيخ حسن الصفار (( التعامل بين الناس يجب إن يكون قائما على الصراحة والوضوح لتستقيم العلاقات بينهم وتسود أجواء الثقة والاطمئنان )) من هنا أكدت التعالم الشرعية على الوضوح في أي معاملة بين الطرفين بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي فلا يكون هناك جهلا ولا غرار وفي هذا السياق حرمت الشريعة كل ألوان الخداع والغش واعتبرته مؤثرا على صحة المعاملة وخدشا لشرعيتها . ومن هنا روى عنه صلى الله عليه و سلم "لا يحل لمسلم إذا باع منه أخيه بيعا فيه عيب إن لا يبينه"
      و قال أيضا""ليس منا من غش مسلما"" و لان العلاقة الزوجية هي ارقي و أهم أنواع العلاقات فينبغي إن تبني على أساس من الصراحة و الوضوح حتي لا تتعرض لأي اضطراب و اهتزاز من هنا أعطي الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل.
      وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في "زاد الميعاد ج 4 ص 58،59 " و هذا ما ذهب إليه احمد بن حنبل كما جاء في "المغني لابن قدامه ص 587 ج 7وهذا ما وافق نص المادة 5/أ من قانون الأحوال الشخصية "الأزواج عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا"
      وجاء في الفقرة د "للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب التطليق" وحيث أن المدعى عليها اعترفت بالواقعة وان أهل المدعى عليها على علم بذلك و قد راجعهم المدعي و قد اتفقوا على إنهاء العلاقة الزوجية و تسليمه كافة حقوقه الشرعية ثم أنكروا بعد ذلك و من هنا جاءت الدعوى توافق صحيح الواقع و القانون.

      **وهذه صيغة دعوى فسخ عقد الزواج للغش و التدليس من ضمن صيغ دعاوى الأحوال الشخصية تحت الطبع.



      جميع الحقوق محفوظة للمؤلف


      "مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة و الاستشارات القانونية"
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )