سلطنة عُمان
تفتقد السلطنة لوجود دستور أو مؤسسات للتشريع وهي من بين الأقطار العربية التي لم تصادق أو توقع على المواثيق الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الحرية والأمان الشخصي ـ الحق في محاكمة منصفة ـ معاملة السجناء؟
تفتقد القوانين في عمان لنظام الأوامر القضائية باحضار الأشخاص ومثولهم امام المحاكم أو بالتحقيق في قانون احتجاز الأشخاص. ورغم ان القوانين الجنائية تتضمن فرض عقوبات على احتجاز واعتقال الأبرياء، فإن الاعتقالات التعسفية من قبل سلطات البوليس تمثل أحد الانتهاكات البارزة لحقوق الإنسان. ورغم ان الحكومة العمانية قد اعلنت عفواً عن المناوئين لنظام الحكم ودعت المواطنين الذين استقروا في الخارج ـ بعد تصفية الحركة المسلحة في اقليم ظفار ـ إلى العودة، فإن عدداً من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير عمان المحظور نشاطها ما زالوا رهن السجون. وإذا كانت الشريعة الإسلامية ـ التي تدعي السلطات الأخذ بها ـ تتمشى مع حق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة امام قضاء نزيه ومختص فإن الواقع يشير إلى افتقاد نصوص قانونية تتعلق بالحق في هيئة محلفين، او محام، أو محاكمة علنية.
قد تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى موقعة باسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان تضمنت الاشارة إلى مظاهر الانتهاكات التي تعرض لها 39 من السجناء السياسيين. فقد اشارت الشكوى إلى افتقاد المحاكمات التي جرت مع هؤلاء الأشخاص إلى الضمانات القانونية ومن ثم فقد ادت هذه المحاكمات "الصورية" وفقاً لما ذهبت إليه الشكوى إلى صدور أحكام بالسجن عليهم لفترات تتراوح بين 3 ـ 10 سنوات بتهمة الأنتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير عمان وهو الأمر الذي وصفته الشكوى بأنه لا ينطوي على عمل من أعمال العنف وانما يدخل في دائرة حرية الإعتقاد.
كما تضمنت الشكوى ان المعتقلين لم يقدموا إلى المحاكمة الا بعد انقضاء عامين من تاريخ اعتقالهم وتعرضوا خلال تلك الفترة إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من تلقى الزيارات.
وقد خاطبت المنظمة السلطات المعنية في عمان وطلبت ايضاحاً بشأن الإجراءات التي تمت بمقتضاها محاكمة هؤلاء الأشخاص ومدى توافر الضمانات القانونية التي تتطلبها محاكمة عادلة لهم، واستفسرت عن ماهية التهم المنسوبة اليهم، واعربت عن مخاوفها من ان يكونوا سجناء رأي اتخذت ضدهم اجراءات بسبب معتقداتهم وارائهم وليس لأعمال عنف يحرمها القانون. كما اعربت المنظمة عن قلقها من وقوع تعذيب، وطلبت التحقق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الكفيلة دون حدوث ذلك. ولم تتلق المنظمة رداً من السلطات العمانية.
وفيما يتعلق بعقوبة اقامة الحد طبقاً للشريعة الإسلامية، تشير بعض التقارير إلى اتجاه الحكومة لاستبدالها بعقوبات بالسجن.
التدخل في الحياة الخاصة
لا يتطلب تفتيش المنازل أو المكاتب الخاصة بالضرورة الحصول على تصريح، حيث يمكن للسلطات في بعض الحالات وتحت دعاوي التهديدات الأمنية اللجوء إلى تفتيش المنازل أو مراقبة التليفونات والمراسلات الخاصة.
وقد صدر في عام 1986 قانون يحظر على المواطنين العمانيين الزواج من الأجانب، وتضمن القانون مهلة محددة للمواطنين المتزوجين من أجانب لتسجيل هذا الزواج حتى لا يتعرضوا لفقدان حقوق المواطنة.
حرية التعبير:
لا توجد ضمانات قانونية تحمي حرية التعبير أو حرية الصحافة، كما ان انتقاد السلطان غير مسموح به بأي صورة. وتخضع جميع المطبوعات لمراقبة الحكومة وفقاً لقانون المطبوعات الصادر في مايو 1984 الذي يفرض ظوابط صارمة عليها.
كما تسهم الاعانات التي تقدمها السلطات للصحف الخاصة إلى دفع المسؤولين عنها إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية بالإضافة إلى ما قد تتعرض له الصحف من ايقاف أو حظر إذا ما تضمنت ما تعتبره السلطات هجوماً عليها، ومن ثم فإن الصحافة تكاد تعكس وجهات نظر بشكل دائم.
حرية الإجتماع وحق تكوين الجمعيات:
حرية الإجتماع غير مكفولة قانوناً. كما ان تأسيس الجمعيات أياً كان نوعها يتطلب الحصول على ترخيص من السلطات وتحظر السلطات بشكل مطلق الجمعيات أو التنظيمات المعارضة للنظام السياسي. ويدخل تشكيل النقابات العمالية واستخدام حق الاضراب ضمن الأعمال غير المشروعة.
حرية التنقل:
بموجب العفو الذي اصدره السلطان قابوس في ابريل 1986 والذي تضمن مهلة حتى نهاية عام 1986 فقد وجهت الحكومة الدعوة لمن سمّتهم بالعناصر المناوئة بالعودة إلى الوطن والوعد بكفالة الوظائف المناسبة للعائدين. وحذرت الحكومة المتخلفين عن العودة بأنها لن تلتزم تجاههم بأية مساعدة.
وكانت بعض التقارير قد اشارت إلى عودة اعداد كبيرة من أبناء عمان الذي لجأوا إلى اليمن الجنوبي خلال المعارك المسلحة التي دارت بين السلطات وجبهة تحرير ظفار في الفترة من 1965 ـ 1975 وجاءت هذه العودة بموجب عفو اصدره السلطان في يناير 1983.
حق الأشتراك في إدارة الشؤون العامة:
وفقاً لنظام السلطنة تكون للسلطان الكلمة النهائية في تقرير كافة أمور الحكم. وتحدد وراثة الحكم في السلطنة وفقاً لاتفاق جماعي بين أعضاء الأسرة الحاكمة. ولا تعرف البلاد حقاً للانتخاب كما لا توجد احزاب سياسية.
وقد شكل السلطان مجلساً استشارياً للدولة في 1981 يتكون من 55 عضواً يختارهم السلطان بحيث يمثلون كافة الجماعات العرقية والجغرافية والدينية التي لها أهمية، ولا يتعدى دور المجلس تقديم المشورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تفتقد السلطنة لوجود دستور أو مؤسسات للتشريع وهي من بين الأقطار العربية التي لم تصادق أو توقع على المواثيق الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الحرية والأمان الشخصي ـ الحق في محاكمة منصفة ـ معاملة السجناء؟
تفتقد القوانين في عمان لنظام الأوامر القضائية باحضار الأشخاص ومثولهم امام المحاكم أو بالتحقيق في قانون احتجاز الأشخاص. ورغم ان القوانين الجنائية تتضمن فرض عقوبات على احتجاز واعتقال الأبرياء، فإن الاعتقالات التعسفية من قبل سلطات البوليس تمثل أحد الانتهاكات البارزة لحقوق الإنسان. ورغم ان الحكومة العمانية قد اعلنت عفواً عن المناوئين لنظام الحكم ودعت المواطنين الذين استقروا في الخارج ـ بعد تصفية الحركة المسلحة في اقليم ظفار ـ إلى العودة، فإن عدداً من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير عمان المحظور نشاطها ما زالوا رهن السجون. وإذا كانت الشريعة الإسلامية ـ التي تدعي السلطات الأخذ بها ـ تتمشى مع حق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة امام قضاء نزيه ومختص فإن الواقع يشير إلى افتقاد نصوص قانونية تتعلق بالحق في هيئة محلفين، او محام، أو محاكمة علنية.
قد تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى موقعة باسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان تضمنت الاشارة إلى مظاهر الانتهاكات التي تعرض لها 39 من السجناء السياسيين. فقد اشارت الشكوى إلى افتقاد المحاكمات التي جرت مع هؤلاء الأشخاص إلى الضمانات القانونية ومن ثم فقد ادت هذه المحاكمات "الصورية" وفقاً لما ذهبت إليه الشكوى إلى صدور أحكام بالسجن عليهم لفترات تتراوح بين 3 ـ 10 سنوات بتهمة الأنتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير عمان وهو الأمر الذي وصفته الشكوى بأنه لا ينطوي على عمل من أعمال العنف وانما يدخل في دائرة حرية الإعتقاد.
كما تضمنت الشكوى ان المعتقلين لم يقدموا إلى المحاكمة الا بعد انقضاء عامين من تاريخ اعتقالهم وتعرضوا خلال تلك الفترة إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من تلقى الزيارات.
وقد خاطبت المنظمة السلطات المعنية في عمان وطلبت ايضاحاً بشأن الإجراءات التي تمت بمقتضاها محاكمة هؤلاء الأشخاص ومدى توافر الضمانات القانونية التي تتطلبها محاكمة عادلة لهم، واستفسرت عن ماهية التهم المنسوبة اليهم، واعربت عن مخاوفها من ان يكونوا سجناء رأي اتخذت ضدهم اجراءات بسبب معتقداتهم وارائهم وليس لأعمال عنف يحرمها القانون. كما اعربت المنظمة عن قلقها من وقوع تعذيب، وطلبت التحقق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الكفيلة دون حدوث ذلك. ولم تتلق المنظمة رداً من السلطات العمانية.
وفيما يتعلق بعقوبة اقامة الحد طبقاً للشريعة الإسلامية، تشير بعض التقارير إلى اتجاه الحكومة لاستبدالها بعقوبات بالسجن.
التدخل في الحياة الخاصة
لا يتطلب تفتيش المنازل أو المكاتب الخاصة بالضرورة الحصول على تصريح، حيث يمكن للسلطات في بعض الحالات وتحت دعاوي التهديدات الأمنية اللجوء إلى تفتيش المنازل أو مراقبة التليفونات والمراسلات الخاصة.
وقد صدر في عام 1986 قانون يحظر على المواطنين العمانيين الزواج من الأجانب، وتضمن القانون مهلة محددة للمواطنين المتزوجين من أجانب لتسجيل هذا الزواج حتى لا يتعرضوا لفقدان حقوق المواطنة.
حرية التعبير:
لا توجد ضمانات قانونية تحمي حرية التعبير أو حرية الصحافة، كما ان انتقاد السلطان غير مسموح به بأي صورة. وتخضع جميع المطبوعات لمراقبة الحكومة وفقاً لقانون المطبوعات الصادر في مايو 1984 الذي يفرض ظوابط صارمة عليها.
كما تسهم الاعانات التي تقدمها السلطات للصحف الخاصة إلى دفع المسؤولين عنها إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية بالإضافة إلى ما قد تتعرض له الصحف من ايقاف أو حظر إذا ما تضمنت ما تعتبره السلطات هجوماً عليها، ومن ثم فإن الصحافة تكاد تعكس وجهات نظر بشكل دائم.
حرية الإجتماع وحق تكوين الجمعيات:
حرية الإجتماع غير مكفولة قانوناً. كما ان تأسيس الجمعيات أياً كان نوعها يتطلب الحصول على ترخيص من السلطات وتحظر السلطات بشكل مطلق الجمعيات أو التنظيمات المعارضة للنظام السياسي. ويدخل تشكيل النقابات العمالية واستخدام حق الاضراب ضمن الأعمال غير المشروعة.
حرية التنقل:
بموجب العفو الذي اصدره السلطان قابوس في ابريل 1986 والذي تضمن مهلة حتى نهاية عام 1986 فقد وجهت الحكومة الدعوة لمن سمّتهم بالعناصر المناوئة بالعودة إلى الوطن والوعد بكفالة الوظائف المناسبة للعائدين. وحذرت الحكومة المتخلفين عن العودة بأنها لن تلتزم تجاههم بأية مساعدة.
وكانت بعض التقارير قد اشارت إلى عودة اعداد كبيرة من أبناء عمان الذي لجأوا إلى اليمن الجنوبي خلال المعارك المسلحة التي دارت بين السلطات وجبهة تحرير ظفار في الفترة من 1965 ـ 1975 وجاءت هذه العودة بموجب عفو اصدره السلطان في يناير 1983.
حق الأشتراك في إدارة الشؤون العامة:
وفقاً لنظام السلطنة تكون للسلطان الكلمة النهائية في تقرير كافة أمور الحكم. وتحدد وراثة الحكم في السلطنة وفقاً لاتفاق جماعي بين أعضاء الأسرة الحاكمة. ولا تعرف البلاد حقاً للانتخاب كما لا توجد احزاب سياسية.
وقد شكل السلطان مجلساً استشارياً للدولة في 1981 يتكون من 55 عضواً يختارهم السلطان بحيث يمثلون كافة الجماعات العرقية والجغرافية والدينية التي لها أهمية، ولا يتعدى دور المجلس تقديم المشورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.