استئناف قرار قاضى التنفيذ

    • استئناف قرار قاضى التنفيذ

      لـــــــدى المحكمة الابتدائية بنزوى
      ( الدائرة المدنية الثلاثية)



      فيمــا بيـــن :-
      (مستـأنــف)
      يمثله مكتب/ شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      ===================================================
      ضـــد:-
      ( مسـتأنــف ضده)
      عنوانه/ ولاية ازكي -
      =============================================


      الموضـــوع/ استئناف قرار قاضي التنفيذ في التنفيذ رقم /2011
      وبطلان حكم

      أصحاب الفضيلــــة المشايخ / رئيـــس وأعضاء المحكمة الموقرين

      الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاته ,,,

      بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن المستأنف بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف لتقديم صحيفة استئناف قرار قاضي التنفيذ في التنفيذ رقم /2011 وبطلان حكم وذلك على النحو التالي:-


      (مرفق صورة من الوكالـة مستند رقم 1)






      الوقــائـــــع

      أولاً: تحصل المستأنف ضده على حكم في الدعوى رقم /2010 والصادر من المحكمة الابتدائية بإزكي.
      والقـــاضي منطوقــــة

      " حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الإيجار الموضح بعقد الإيجار المبرم في 9/6/2010 ابتداء من نهاية شهر سبتمبر 2010م وحتى انتهاءه كل شهر (120 ر.ع) مائة وعشرون ريال عماني والمصاريف عشرة ريالات".
      (مرفق صورة من الحكم محل التنفيذ مستند رقم 2)

      ثانياً: تقدم المستأنف ضده إلى قسم التنفيذ بمحكمة ازكي لتنفيذ الحكم وقيد التنفيذ برقم /2011

      ثالثاً: بتاريخ 13/12/2011م صدر قرار قاضي التنفيذ في التنفيذ رقم /2011
      منطــوق قــرار قــاضي التنفيــذ

      1- يسجن المنفذ ضده / مدة شهر قابل للتجديد إكراهاً له على السداد.
      2- يعرض السجين على المحكمة عند رغبته في السداد أو انتهاء مدة السجن.
      3- تسقط العقوبة الحبسية عند السداد.
      4- على جهات الاختصاص عمل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.

      (مرفق صورة من القرار محل الاستئناف مستند رقم 3)

      رابعاً: المستأنف (المنفذ ضده) أعلن بقرار الحبس بتاريخ 14/12/2011 ولما كان هذا القرار لم يلقى قبولا لدى (المنفذ ضده) المستأنف وقد صدر مجحفاً بحقوقه فهو يستأنفه للأسباب الآتية :-

      أسبــــاب الاستئنــــاف

      أولا: من حيث الشكل

      هذا الاستئناف مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه بالمادة (339) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث إن تاريخ الإعلان بالقرار هو 14/12/2011م وتاريخ التقرير بالاستئناف هو 20/12/2011م.
      ثانياً: من حيث الموضوع

      1- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره

      ان القرار محل الطعن مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك لمخالفته لنص المادة (424/ب), والمادة (425/د)

      حيث جاء بنص المادة (424/ب) :
      " يمتنع إصدار الامر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-

      ب- إذا كان له ولد يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجته متوفى أو محبوساُ لأي سبب ".

      وحيث أن المستأنف لديه تسعة من الأبناء من بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا الثانية عشر وهم : ( و و ).

      (مرفق صورة من شهادات ميلاد الأبناء مستند رقم 4)

      ** كما أن الزوجة مسنة ومريضة بمرض سرطاني.


      وقد جاء بنص المادة (425/ د ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية :

      " تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية :-
      د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين"

      وحيث ان المستأنف معسر إعسارا بينا حيث أنه يعول أسرة كبيرة مكون من تسعة أبناء وزوجة مريضة كما أنه مدين لبنك مسقط بقرض قيمته (26000 ر.ع) ستة وعشرون ألف ريال عماني.

      (مرفق صورة من اتفاقية القرض مستند رقم 5)

      ** كما ان المستأنف ليس لديه منزل ومستأجر لدى الغير.


      2- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

      إن الحكم محل التنفيذ مشاب بالبطلان المطلق وما بني على باطل فهو باطل.
      وذلك لان الحكم محل التنفيذ بني على إعلان باطل ومخالف لنص المادة (86) من قانون الإجراءات المدنية : " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ...".
      وبإنزال ذلك على الحكم محل التنفيذ يتلاحظ للهيئة الموقرة أن المستأنف لم يعلن بالدعوى مع شخصه ولم يتم إعادة إعلانه حيث حدد لنظر الدعوى جلسة 7/3/2011م وبذات الجلسة تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/3/2011م.

      ** إذا كان المدعى عليه لم يعلن لشخصه ولم يعد إعلانه في غير الدعاوي المستعجلة ولم تنتبه المحكمة أول درجة لذلك وقضت في الدعوى فلا شك أن هذا الحكم مصيره البطلان.
      ( شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية بسلطنة عمان للدكتور / أحمد مليجي صـ 458 المجلد الأول)

      وقد جاء بأحكام العليا

      " إن مناط بطلان الإجراءات الذي يؤثر في الحكم ان يكون متعلقاً بالإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى والسير فيها في مراحلها".

      قرار رقم 184 في الطعن رقم 47/2003 جلسة 10/12/2003

      " إذا نص القانون على البطلان فان العمل الإجرائي يكون باطلاً ولا حاجه لمن يتمسك بالبطلان ان يثبت أي ضرر خاص وقع عليه جراء عدم احترام الشكل كما ان العمل الإجرائي يكون باطلاً رغم عدم النص على البطلان شريطة أن يثبت من يتمسك بالبطلان أن الغاية من الشكل الذي خولف لم تتحقق".
      قرار رقم 28 في الطعن رقم 21/2004

      " إذا قررت المحكمة إعلان الخصم بموعد الجلسة لاحقاً إلا أنه لم يتم إعلانه بها مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام المحكمة إذ حرمته من تقديم دفاعه كما فوتت عليه درجه من درجات التقاضي".
      قرار رقم 8 في الطعن رقم 83/2003

      " الحكم المعدوم لا وجود له قانوناً ومن ثم لا أثر له. يعتبر الحكم منعدماً إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية وهي أن يصدر من محكمة مشكله تشكيلاً صحيحاً وفي خصومه دفعت إليها وفق قواعد المرافعات وان يكون مكتوبًا".
      قرار رقم 9 في الطعن رقم 106/2004

      فلهـــذه الأسبـــــاب

      والأسباب الأخرى التي سوف تبدى بالجلسات كان هذا الاستئناف.



      الطلبـــــات


      يلتمس المستأنف من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي :-

      أولاً: من حيث الشكل.

      قبول هذا الاستئناف شكلاً.


      ثانياً: من حيث الموضوع.

      1- القضاء وبصفه مستعجلة ببطلان قرار قاضي التنفيذ لمخالفته للقانون.
      2- وبصفه موضوعيه القضاء ببطلان الحكم محل التنفيذ.

      ثالثاً: مع إلزام المستأنف ضده بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (300 ر.ع) ثلاثة مائة ريال عماني.


      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )