استئناف حكم شرعى

    • استئناف حكم شرعى

      لـــــدى محكمــة الاستئناف بنزوى
      ( الدائرة الشرعية)


      فيمـــــا بيــــن
      ( المستأنفة)
      يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =============================================
      ضــــــــــد

      ( المستأنف ضده)
      عنوانة :


      الموضـــوع : قيــد صحيفــة استئنــاف


      فضيلــة الشيــخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف المحتـــــرمين
      الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد

      بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنفة بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة استئناف على النحو التالي:ـ
      ( مرفق صوره من الوكالة مستند رقم1)
      الــوقـــائع:

      أقامت المستأنفة الدعوى رقم /2012 أمام محكمة بهلى الابتدائية طلبت في ختام عريضتها بالاتى
      1- ضم حضانة الطفل إلى أمه.
      2- إلزام المدعى عليه بأداء الصداق الآجل مبلغا قدره (200 ر.ع) مائتا ريال عماني، وبإلزامه بنفقة المتعة مبلغا قدره (2000 ر.ع) ألفا ريال عماني وبنفقة عدة لمطلقته مبلغا قدره (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني.
      3- إلزام المدعى عليه بنفقة لابنه وقدرها(100 ر.ع) مائة ريال عماني شهريا،
      4- إلزام المدعى عليه بأجر حاضنة مبلغا قدره (50 ر.ع) خمسون ريالا عمانيا، وتوفير مسكن للأم وطفلها.
      5- إلزام المدعى عليه بإعادة مصاغ المدعية أو رد قيمته بسعر اليوم.
      6- إلزام المدعي أتعاب المحاماة مبلغا قدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
      وذلك على سند من القول


      1. المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي واستمرت الحياة الزوجية لمدة سبعة أعوام، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ابنا يبلغ من العمر أربعة أعوام.
      2. طلق المدعى عليه المدعية غيابيا لدى الكاتب بالعدل، دون علم موكلتنا أو موافقتها.
      ( سبق تقديم صورة من وثيقة الطلاق امام محكمة اول درجة)

      3. قام المدعى عليه بنزع الطفل من حضن أمه وكنف رعايتها بالقوة ولم تستطع موكلتنا إرجاع طفلها إليها سوى بعدل فضيلتكم في الامر على عريضة الصادر بإعادة الطفل إلى حضن أمه.
      4. تظلم المدعى عليه من الأمر على عريضة القاضي بتسليم الطفل إلى أمه، وحدد لنظر التظلم جلسة اليوم.
      5. المدعى عليه يعمل في الجيش السلطاني العماني على الحدود العمانية اليمنية برتبة وكيل أول وله أعمال حرة وتجارة ويتجاوز دخله الشهري عن (1000 ر.ع) ألف ريال عماني.
      6. كما أن المدعى عليه قد قام بالاستيلاء على مصاغ المدعية بدون وجه حق ورفض تسليمه للمدعية رغم المطالبات الودية المتكررة.
      7. وحيث إن المدعى عليه امتنع عن أداء مؤخر صداق المدعية وكذلك نفقة العدة والمتعة، كما أنه ممتنع عن الإنفاق على الصغير وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة، الأمر الذي دعا المدعية إلى التقدم بدعواها بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بهذه الصحيفة. وتداولت الدعوى بالجلسات

      وبجلسة / / قضت محكمة بهلى الابتدائية الدائرة الشرعية الحكم التالى
      " يتم انزال منطوق الحكم الابتدائى "



      ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعية وقد صدر مجحفا بحقوقها فهي تستأنفه للأسباب الآتية :ـ
      أسبــــاب الاستئنـــــاف


      أولا : مـــن حيـــث الشكــــــل:

      هذا الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق صحيح القانون حيث ان الحكم الابتدائى صددر بتاريخ / / وان تاريخ التقرير بالاستئناف هو / / .

      ثانيــــا : مــــن حيـــث الموضـــــوع :
      اولا : الخطا فى تطبيق القانون وتاويلة وتفسيرة


      ان الحكم محل الطعن بالاستئناف قد صدر مخالفا للنصوص القانونية الصريحة وكذلك لم يتم الفصل فى باقى طلبات المدعية وذلك على النحو التالى
      ****المحكمة لم تقضى باحقية المدعية بحضانة الصغير


      جاء بنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية لتنص على أن " يشترط في الحاضن: 1- العقل, 2- البلوغ, 3- الأمانة, 4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته, 5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة".
      وهذا ما ينطبق ونص القانون مع قدرة موكلتنا وأحقيتها على حضانة ابنها،.

      ** وجاء بنص المادة (129) على أنه: "تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره، وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون".

      ** كما نصت المادة (130) " على أن الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما , فان افترقا فهي للام ثم الأب...
      ***المحكمة ايضا اغفلت الفصل والقضاء بنفقة العدة رغم استحقاقها بمقتضى القانون


      تستحق المدعية نفقة عدة وتقدر بثلاثة أشهر استنادا لنص المادة (119 و 121/ج) من قانون الأحوال الشخصية، كما نصت المادة (52) على أن: "تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك".
      وحيث إن المدعي قام بتطليق موكلتنا غيابيا وجب عليه الإنفاق عليها خلال عدة طلاقها منه وتقدر المدعية هذه النفقة بمبلغ قدره (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني، بواقع (100 ر.ع) مائة ريال عماني شهريا..
      ** المحكمة ايضا اغفلت القضاء بنفقة المتعة رغم استحقاق المدعية لها بمقتضى النصوص القانونية الصريحة..


      وقد جاء بنص المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية :"تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق ".

      من هنا أوجب الشرع والقانون للمطلقة نفقة متعة تكون جبرا لما يلحق المطلقة من أضرار مادية و أدبية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن نفقة المتعة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام .

      وحيث إن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بالزواج الصحيح الشرعي لسبعة أعوام وجبت لها المتعة بموجب الشرع والقانون، وتقدرها المدعية مبلغا وقدره (2000 ر.ع) ألفا ريال عماني.
      ** المحكمة ايضا اغفلت القضاء بنفقة للصغير رغم انة يقيم مع المدعية..


      جاء في نص المادة (60) من ذات القانون في فقرتها الأولى أن :
      " نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة, ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد"

      وحيث ان المادة (44) نصت على ان " تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطيب, وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف".
      من هنا كانت نفقة الأب على ابنه واجبة وفق يسار المنفق وحاجة المنفق عليه، وتقدرها المدعية بمبلغ (100 ر.ع) خمسين ريال عماني شهريا.
      ** المحكمة ايضا اغفلت الفصل والقضاءباجر حاضنة وتوفير مسكن أو أجر مسكن..


      ويقول الله جل شأنه: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عليهن..." ( سورة الطلاق الآية 6)
      من هنا وجب على المدعى عليها توفير مسكن حاضنة للمدعية ولابنها مع أجرة حضانتها له، حيث إنها متفرغة لتربية الصغير، وتقدر المدعي بأن تكون أجرة الحاضنة قدرها (50 ر.ع) خمسون ريالا عمانيا، و .

      ثانيا القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال


      ان ما قضت بة المحكمة من الزام المدعى علية بمبلغ 1300 ريال نظير استيلاء المستانف ضدة على مصاغ المستانفة لايتناسب مع ما استولى علية من ذهب حيث ان المستانف استولى على اكثر من 200 جرام ذهب وعلى المحكمة ان تقضى بثمنة بسعر اليوم
      .ويقول تعالى" إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها".
      ويقول أيضا " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون "
      ويقول عليه الصلاة والسلام " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
      وحيث إن المستانف ضدة قام ببيع مجوهرات المستانفة حين كانت زوجة له ووعدها بإرجاع ما تحصل عليه من نقود في وقت لاحق، وحيث إن المستانفة كانت تمتلك مصاغا من الذهب ويقدر بـ (200) جرام عيار واحد وعشرين واستولى عليه المستانف ضدة وقام ببيعه، وحيث إن المستانف ضدة قد أنهى الرابطة الزوجية فإن موكلتنا تطالبه بإرجاعة أو قيمته بسعر اليوم

      فلهذة الاسباب


      والأسبــــاب الأخــــرى التي ستبـــدى بالجلســــات والمرافعـــة الشفويـــــة كان هذا الاستئناف .

      الطلبــــــــــات


      تلتمس المستانفة من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتى:

      أولا : من حيث الشكل قبول هذا الاستئناف لتقديمه وفق صحيح القانون .

      ثانيا : من حيث الموضوع : إلغاء حكم أول درجة واعتبارة كان لم يكن والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوة الابتدائية المعدلة .

      ثالثا: والزامة برسوم ومصاريف الدعوى وإتعاب محاماة (500 ريال عماني).

      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير



      محمد أحمد منصور / المحامي
      مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة

      والاستشارات القانونية










      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )