مذكرة رد فى استئاف دعوى حراسة مستعجلة

    • مذكرة رد فى استئاف دعوى حراسة مستعجلة

      [FONT=&quot] مكتب [/FONT][FONT=&quot]OFFICEOF[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot] محمد أحمد منصور [/FONT][FONT=&quot]MOHAMMAD AHMED MANSOUR[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
      [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]محام [/FONT][FONT=&quot]ADVOCATE[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
      بالإستئناف العـــالي [FONT=&quot]AT APPELATE COURT[/FONT]

      [TABLE='class: MsoNormalTable']
      [TR]
      [TD='width: 636']
      [/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]


      [FONT=&quot]محكمة المنصورة الإبتدائية[/FONT]
      [FONT=&quot]د 13 مدني مستأنف[/FONT]
      [FONT=&quot]مذكـرة[/FONT]
      [FONT=&quot]بدفاع / مستأنف ضده[/FONT]

      [FONT=&quot]ضـــــد[/FONT]
      [FONT=&quot] مستأنفين[/FONT]

      [FONT=&quot]في الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني مستأنف المنصورة[/FONT]

      [FONT=&quot]" الوقائع "[/FONT]
      [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أقام المسـتأنف ضده الدعوى رقم / 914 لسنة 2008 مدني مستعجل السنبلاوين ضد المستأنفين وآخرين . ونحيل بشأنها إلي صحيفة الدعوى الأصلية منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت الهيئة الموقرة ، وبجلسة 31/12/2008 .[/FONT] [FONT=&quot] حكمت المحكمة بصفة مستعجلة ما هو منطوقه :[/FONT] [FONT=&quot] " ... بفرض الحراسة القضائية علي الأطيان الزراعية الموضحة بصحيفة الدعوى ، وشهادة التوزيع المشهرة برقم 8380 لسنة 1988 شهر عقاري المنصورة . وتعيين حارس الجدول الأستاذ / عبدالواحد محمد محمد الدنف ، صاحب الدور حارساً قضائياً عليها ... " [/FONT][FONT=&quot]إلي آخر ما جاء بمنطوق الحكم .[/FONT]
      [FONT=&quot]" الدفـاع "[/FONT]
      [FONT=&quot] أولاً : عدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة [/FONT][FONT=&quot]213[/FONT][FONT=&quot] مرافعات:[/FONT] [FONT=&quot]بإستقراء نص المادة 213 من قانون المرافعات :[/FONT] [FONT=&quot]" يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره .... "[/FONT][FONT=&quot] ، ولاشك أن ميعاد الطعن في الحكم هو الأجل الذي بإنقضائه يمتنع على المحكوم عليه أن يطعن في الحكم ، وتتعدد مواعيد الطعن بإختلاف طرق الطعن ، ولكن أورد المشرع في المادة 213 مرافعات وما بعدها ، أحكاماً عامة تسري على المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وسريانها ووقفها .[/FONT] [FONT=&quot]وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه :[/FONT] [FONT=&quot]لقد كانت المادة 379 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه " ... تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وتناول المشرع هذه المادة بالتعديل بجعل ميعاد الطعن سارياً من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962 ، وجاء بمذكرته الإيضاحية تبريراً للتعديل ما يأتي :[/FONT] [FONT=&quot]" ... عنى المشرع بالنص على ما جعل ميعاد الطعن في الحكم سارياً من وقت النطق بالحكم لا من وقت إعلانه ، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وبما يتخذ من إجراءات ... "[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]ولذلك فقد قضي بأنه :[/FONT] [FONT=&quot]" .... ويجب أن يرفع الطعن خلال الميعاد الذي حدده القانون ، وإلا سقط الحق في الطعن ، فوفقاً للمادة 215 مرافعات ، فإن جزاء عدم مراعاة ميعاد الطعن هو سقوط الحق في الطعن "[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 15/2/1982 ، الطعن رقم 1181 – سنة 47 ق ، ونقض 6/3/1986، الطعن رقم 405 – سنة 53 ق ، نقض 22/2/1989 ، الطعن رقم 1287 – سنة 56 ق ][/FONT]
      [FONT=&quot]وكما قررت محكمة النقض المصرية كذلك :[/FONT] [FONT=&quot]" .... وهذا السقوط يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا عبرة بإتفاق الخصوم بشأنه ، فلا يمنع هذا السقوط إتفاق الإطراف على مد ميعاد أو على عدم التمسك به ، ويمكن لأي من الأطراف التمسك بالسقوط بأية حالة كانت عليها الإجراءات ، وعلى القاضى أن يقضى به وبالتالي بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسه إذا رفع إليه الطعن بعد انقضاء الميعاد اعمالا للمادة 215 مرافعات "[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 17/4/1986 – في الطعن رقم / 1479 لسنة 51 ق ، نقض 11/1/1966 – س 17 ، ص 77 ][/FONT]
      [FONT=&quot]وجاء بنص المادة 227/2 مرافعات :[/FONT] [FONT=&quot]" ... ميعاد الإستئناف خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة ، أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم " .[/FONT] [FONT=&quot]ولما كان ما تقدم ؛ وكان الثابت أن الإستئناف قد أقيم بعد الميعاد القانوني ، حيث أن الحكم المستأنف قد صدر الحكم فيه بتاريخ 31/12/2008 وأن الإستئناف أقيم بتاريخ 15/1/2009 ، وهذا يدل على أن الإستئناف أقيم في اليوم السادس عشر .وهذا مخالف لصريح نص المادة 213 ، 227/2 ، مما يدلل على أن الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد صادف صحيح الواقع والقانون .[/FONT] [FONT=&quot]والقاعدة المقررة أنه يجوز الطعن فى الحكم بمجرد النطق به يعلم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ، ما لم يمنع المشرع الطعن فيه وكان مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هي الآجال التي بإنقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم أو في القرار ويترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانوني إعتباراً بأن الغرض من تمديدها إقرار الحقوق في قضائها ووضع أجل ينتهى عنده النزاع فإنه قبل سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن علي الحكم أما بعد إنقضاء ذلك الميعاد فإن الحق في الطعن يسقط "[/FONT]
      [FONT=&quot][ 23/5/1979 – المكتب الفني ، س30 ، العدد الثاني ، ص 428 ][/FONT]
      [FONT=&quot]عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام أثره سقوط الحق في الطعن تعلق ذلك بالنظام العام مؤداه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، وللنيابة إثارته لأول مرة .[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 18/5/1997 – طعن رقم 791 لسنة 60 ق ][/FONT]
      [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ثانياً : الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً لنص المادة 230 مرافعات :[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] يتبين للهيئة الموقرة أن صحيفة الإستئناف قد أغفل فيها باقي الخصوم الممثلين في الدعوى الأصلية ولم ينوه عنهم بصحيفة الإستئناف وهذا مخالف لصريح نص المادة 230 مرافعات .[/FONT] [FONT=&quot] حيث أن الدعوى الأصلية والحكم ممثلاً فيها ثمانية مدعى عليهم وأن الإستئناف أقيم من أربعة منهم وكان لزاماً عليهم إختصام المدعى في الدعوى الأصلية وباق المدعى عليهم حتى يصدر الحكم الإستئنافي بذات أطراف الدعوى الأصلية .[/FONT] [FONT=&quot] وحيث أن الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات الصفة التي كانوا مختصمين ، وهذا النقص يعد خطأ جسيم .[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 9/12/1980 – الطعن رقم 1902 لسنة 49 ق ][/FONT]
      [FONT=&quot] يتعين أن يرفع الإستئناف من وضد نفس الخصوم الذين كانوا أطراف في الدعوى أمام اول درجة ، وبذات صفاتهم ولو كانت هذه الصفة محل منازعة منهم .[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 26/10/1988 الطعن رقم 380 لسنة 52 ق ][/FONT]
      [FONT=&quot]ثالثاً : الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف :[/FONT] [FONT=&quot] أوجبت المادة 58/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي تنص علي أنه :[/FONT] [FONT=&quot] " لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها . ويقع باطلا كل إجراءاتهم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " [/FONT] [FONT=&quot]وقررت محكمة النقض في هذا الشأن :[/FONT] [FONT=&quot]" والمراد بتوقيع المحامي علي صحيفة الإستئناف توقيع المحام بيده شخصياً لا بطريق الإنابة وإلا إنتفت الحكمة التي وضع النص من أجلها وهي ضمان صياغة الصحيفة بواسطة المحامى نفسه ، كما انه لا يمكن السماح بإثبات قيام المحامي بهذه الصياغة من طريق آخر سوى توقيعه بالذات طبقاً لنص القانون الصريح "[/FONT]
      [FONT=&quot][ نقض 29/12/1981 – الطعن رقم 231 لسنة 43 ق ][/FONT]
      [FONT=&quot]والمراد بالتوقيع توقيع المحامي بيده شخصياً لا بطريق الإنابة .[/FONT]
      [FONT=&quot][ إستئناف مصر 5/5/1948 ، المحاماة ، 30 ، ص 102 ][/FONT]
      [FONT=&quot]يترتب علي عدم التوقيع علي صحيفة الإستئناف من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف بطلان صحيفة الإستئناف " [ نقض 20/2/1973 ][/FONT] [FONT=&quot]الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف متعلق بالنظام العام [/FONT] [FONT=&quot][ نقض 4/1/1987 – الطعن رقم 2492 لسنة 51 ق ، نقض 20/2/1972 لسنة 42 ، ص 282 ] [/FONT] [FONT=&quot]وحيث أن التوقيع الممهور به صحيفة الإستئناف غير صادر من محام مقبول أمام محكمة الإستئناف . فإن ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف علي النحو الذي سنبينه قد صادف صحيح الواقع والقانون .[/FONT]
      [FONT=&quot]وبناء عليه[/FONT]
      [FONT=&quot]يلتمس المستأنف ضده من الهيئة الموقرة القضاء له بالآتي :[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] أولاً : عدم قبول هذا الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني .[/FONT] [FONT=&quot]ثانياً : ندفع ببطلان صحيفة الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات .[/FONT] [FONT=&quot] ثالثاً : ندفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف .[/FONT] [FONT=&quot] رابعاً : تأييد الحكم المستأنف مع إلزام المسـتأنفين المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] وكيل المستأنف ضده /[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )