حكمة القاضى وعدالة التشريع

    • حكمة القاضى وعدالة التشريع


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
      بالامس جائنى اتصال من احد رواد ساحة القانون يطلب المساعدة فى قضية عمالية يطلب فيها شرح وتحليل بعض الطلبات العمالية التى تقدم بها جمع من العمال الى جهة العمل .
      وفى ايجاز نعرض لبعض وقائع الدعوى .......والذى يتمثل فى خلاف نشب بين عاملة ورئيسها المباشر يتهمها بالتقصير وسوء السلوك مع العملاء وقد ناصر مدير الموارد البشرية رئيس العمل المباشر ووقف بجانبة ضد العاملة والتى تم احالتها للتحقيق وايقافها عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
      ** وفى المقابل تكاتف العمال بجانب العاملة والتى ثبت كفائتها فى العمل وبراءة ساحتها من هذا الاتهام الكيدى والذى لا يمثل الحقيقة والواقع .
      ** وقد اشترط العمال فى وقفتهم الاحتجاجية الى عدة مطالب نظير العودة الى العمل تمثلت هذة المطالب فى الاتى:-
      1- انقاص ساعات العمل الى 9 ساعات طبقا للتعديل الاخير لقانون العمل.
      2- الحصول على الاجازة الاسبوعية المقررة قانونا.
      3- استبدال (.........) المدير المباشر للعاملة (..............) وكذلك مدير الموارد البشرية .
      4- اعفاء الموظفات من العمل بعد الساعة 6 مساء .
      6- السماح بتشكيل نقابة عمالية .

      وللرد على هذة المطالب ومدى مشروعيتها والاساس او السند القانونى لها ...... لابد ان نعرج اولا عن مفهوم قانون العمل ودور السلطة القضائية فى تنفيذ القانون .

      ** قانون العمل هو القانون الذى ينظم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وقد مر قانون العمل بسلطنة عمان بعدة تعديلات لتواكب التطور الاقتصادى وتلبى احتياجات المجتمع وتشجيع للاستثمار الاجنبى وهو ما تسعى اليها كافة الدول فى خلق البيئة الخصبة للاستثمار الاجنبى الذى ياتى من قانون عادل يضمن الحقوق ودولة تحترم سيادة القانون وهذا ما تسعى الية السلطنة من اعلاء شان القانون والقضاء ......لذلك تم مراعاة ذلك فى التعديل الاخير لقانون العمل فقد ادخلت على قانون العمل احكام راعت المصلحة العامة ومصالح كافة اطراف الانتاج وركزت بشكل كبير واساسى على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين طرفى الانتاج اصحاب الاعمال والعمال من خلال عدد من الاجراءات التى يجب ان تتبعها كل منشاة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة ومثمرة .
      ** وفى تعديلات قانون العمل الاخيرة كانت هناك مشاركة لاصحاب الاعمال والعمال وذلك من اجل تطوير وتنظيم سوق العمل والمساهمة فى تعزيز دور القطاع الخاص لتفعيل تواجد القوى العاملة الوطنية فى مجالات مختلفة وتامين المزيد من عوامل الاستقرار لها ومن اجل ذلك جاءت التعديلات منسجمة مع الاهداف التى تسعى الى تحقيقها لجنة الحوار الاجتماعى التى تضم اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وذلك من اجل التاكيد على ترسيخ مفهوم العمل اللائق وتعزيز اواصر العلاقة بين اطراف الانتاج وتساهم فى توفير بيئة عمل مناسبة لرفع الانتاج وتحقيق الغاية من هذا العمل لان مقياس تقدم اوازدهار الامم بمقدار ما تحققة من انتاجية والاستثمار الامثل للموارد البشرية والطبيعية .
      **ومن هنا حدد قانون العمل العمانى حقوق والتزامات كل طرف من اطراف علاقة العمل وفى حالة التفسير الخاطا للقانون او اساءة استعمال الحق او السلطة او عدم الالتزام بنصوص القانون اوعدم احترام العقود وشريعة المتعاقدين ياتى دور السلطة القضائية لتطبيق القانون واقامة العدل.
      ** ومن هنا يكون القضاء ضرورة وهو احدى السلطات الاساسية فى المجتمع فالقضاء يمثل سلطة القانون التى ينبغى ان يخضع لها الجميع بما فى ذلك من يتولون اعلى المناصب فى الدولة فاختراق التعاقدات والقوانين السائدة يمكن ان يتم من اية جهة فى المجتمع اى حتى من طرف اولئك الذين يكلفون بتنفيذها.
      " ان المظهر الاساسى لسلطة القضاء هو خضوع الجميع لمقتضيات احكامة اى انعدام وجود سلطة تعلو على سلطة القضاء مهما كان موقعها فى المجال التشريعى او فى المجال التنفيذى .
      والمجتمع العادل هو الذى يكون فية الحق معادلا لسيادة القانون اما المجتمعات التى تكون فيها مسارب لتجاوز القوانين والاحتماء من سلطتها فانها لا تكون مجتمعات عادلة وحيث ان القضاء هو الذى يرمز لسيادة القانون فان سلطتة من هذة الجهة تعلو على كل السلطات الاخرى .
      فعلينا ان نمارس القضاء ونحن متشبثون بمبادىء العدالة والاستقامة والنزاهة متجردون عن كل ما يشين سلوكنا وسمعتنا ( ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحموا بالعدل ) (سورة النساء الاية 58)
      ( الدكتور يعقوب بن محمد السعيدى القاضى بالمحكمة العليا بمسقط )
      ** وللايجابة عن السؤال الاول والذى ينطوى على مدى مشروعية طلب العمال فى انقاص ساعات العمل الى 9 ساعات فهذا المطلب قانونى طبقا لنص المادة (68)
      "لا يجوز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعة عمل فيالاسبوع على ان تتخللها على الاقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحدالاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 30 ساعة في الاسبوع وذلكبالنسبة الى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل."
      اما ما يخص ساعات العمل الاضافى فقد تناولتها المادة (70)
      "يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68)اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاصلية والاضافيةعلى (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل ان يمنح العامل اجرا اضافيايوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقلمن ساعات العمل النهارية و50% على الاقل من ساعات العمل الليلية او ان يمنحه اذنابالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل اضافي شريطة ان يوافق العاملكتابة على العمل الاضافي والمقابل.
      ولصاحب العمل بالنسبة للاعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات او على السفن اوالبواخر او الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الاجر الاضافي بشرطموافقة الوزارة على ذلك، وللوزير اضافة اي اعمال مماثلة."



      ** وللاجابة عن السؤال الثانى ومدى احقية العمال فى اجازة اسبوعية فهذا المطلب ايضا قانونى طبقا لنصالمادة (71)
      "على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسةايام عمل متصلة، ويجوز في الاماكن او الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميعالراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية اسابيع اذا اتفق العاملوصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الاسبوعية في جميع الاحوال، مدفوعةالاجر."
      المادة (72) بند 5
      5- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
      المادة (73)
      "على صاحب العمل ان يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (72) اجرااضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% علىالاقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فاذا وقع العمل فييوم الراحة الاسبوعية او في الاجازات الرسمية استحق اجر هذا اليوم مضاعفا ما لميمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل."
      ** وللاجابة عن السؤال الرابع عن مدى احقية العمال فى طلب استبدال .....و........ واعادة....... للعمل فهذا الطلب ينطوى على شقين الاول مدى احقية العامل فى اختيار مرؤسية وهذا المطلب غير شرعى لان اختيار العمال وتحديد دور كلا منهم منوط بصاحب العمل لانة الوحيد يملك حق الادارة و اختيار العمال بما يتناسب وتحيق اهداف العمل .....ولكن من الافضل ان يختار صاحب العمل التيم او الفريق المتوافق والمنسجم لحسن اداء العمل وتجنب اى نزاع او خلاف قد يؤثر على النشاط بالسلب وبالتالى لا يحقق النتيجة المرجوة من حسن اداء للنشاط وتحقيق الربح .
      ** اما الشق الثانى المتمثل فى عودة......للعمل فهذا المطلب مقبول وذلك بعد ان ثبت حسن ادائها وتفانيها فى العمل من واقع التحقيقات من جانب الادارة .
      ** وللاجابة عن السؤال الخامس والمتعلق باعفاء الموظفات من العمل بعد الساعة السادسة مساء.....فهذا المطلب ايضا شرعى وقانونى طبقا لنص المادة (81)
      "لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا فيالاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير."
      ** وللاجابة على السؤال السادس ومدى احقية العمال فى تشكيل نقابة عمالية ......فهذا المطلب ليس قانونى وليس فى سلطة صاحب العمل وذلك لان الشركة تعمل بالقطاع الخاص ومحدودة المسؤولية وهناك شريك اجنبى فى راس المال .....وان من يملك التصريح او الترخيص بانشاء نقابة هى وزارة الشؤون الاجتماعية وبناء على القوانين المنظمة لاقامة الجمعيات الاهلية او النقابات والاحزاب وخلافة.


      ** نسال الله التوفيق والسداد والنجاح لجميع رواد ساحة القانون **
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .










      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • شي جميل ..
      لن تستقيم الحياة إن لمْ يستقم عليها الانسان .!
      لن يُحبّ الله أحداً إلا إذا أحبّ الانسان غيره بصدق ..!!
      الحُبّ الحقيقي تتدفّق عاطفته كما يتدفّق الماء من أعلى قِمّة.!