مفهوم الزكاة وشروطها لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

    • مفهوم الزكاة وشروطها لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

      الزكاةُ لغةً:
      تطلق الزكاة ويراد بها أكثر من معنى، فهي تدل على النماء والبركة والطهارة.

      أما في الشرع:
      فهي اسم لما يخرج من مال على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية.

      حُكمُها:
      فرض واجب على كل مسلم (بالغ عاقل)، مالك للنصاب ملكا تاماً. ودليل فرضيتها من كتاب العزيز قوله تعالى {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} (البقرة:43)، ومن السنة قوله – صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" وذكر منها "وإيتاء الزكاة". ولما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه – أنه قاتل ما نعي الزكاة، وقال: "والله لو منعوني عقالا – وفي رواية عناقاً – كانوا يؤدونه على عهد الرسول الله لقاتلهم عليه"، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. وقد أجمعت الأمة على فرضيتها.

      عُقوبة تاركها:
      من ملك مالا بلغ حد النصاب ولم يؤد زكاته متعمداً ولم يوص حتى مات فقد توعده الله تعالى بالعذاب الأليم إذ يقول عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {34} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:34-35) وفي الحديث الشريف: "من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق"

      حكمة مشروعيتها:
      لمشروعيتة الزكاة حكم عديدة منها:
      (أ) أن حب المال غريزة إنسانية تحمل الإنسان على أن يحرص كل الحرص على المحافظة والتمسك به فأوجب الشرع أداء الزكاة تطهيراً للنفس من رذيلة البخل والطمع وإزالة حب الدنيا والتمسك بأهدابها، قال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة:103)
      (ب) أداء الزكاة يتحقق به مبدأ الترابط والألفة، ذلك لأن النفس البشرية جلبت على حب من أحسن إليها، وبذلك يعيش أفراد المجتمع المسلم متحابين متماسكين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
      (جـ) يتحقق بها معنى العبودية والخضوع المطلق والاستسلام التام لله رب العالمين، فعندما يخرج الغني زكاة ماله فهو مطبق لشرع الله، منفذ لأمره، وفي إخراجها شكر المنعم على تلك النعمة {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} (إبراهيم:7)
      (د) يتحقق بأدائها مفهوم الضمان الاجتماعي، والتوازن النسبي بين فئات المجتمع، فبإخراجها إلى مستحقيها لا تبقى الثروة المالية مكدسة في فئات محصورة من المجتمع ومحتكرة لديهم. يقول الله تعالى {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} (الحشر:7)

      شروط وجوب الزكاة:
      حتى تجب الزكاة وتكون صحيحة لا بد من توفر شروط بعضها يتعلق بالمزكي، وبعضها بالمال المزكى.

      الشروط المتعلقة بالمزكي:
      اتفق العلماء على أن الزكاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مالك للنصاب ملكاً تاماً.
      * فلا تصح من الكافر وإن كان ذمياً، لأن صحة الزكاة تتوقف على اعتناق الإسلام، ولأن الذمي ملزم بدفع الجزية.
      * أم الصبي والمجنون فالصحيح أن الزكاة واجبة في مالها، لأنها حق واجب في المال، وليست حقاً متعلقاً بالذمة، ويؤيد ذلك عمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: "وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها فقرائكم". فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم – بين بالغ الصبي أو بين عاقل المجنون.
      * وأما الديَّن، فالصحيح أن زكاته تكون على الدائن إذ هو المالك للمال حقيقة، وإن لم يمكنه التصرف فيه ما دام بين المدين، هذا إن كان المدين ملياً وفياً، وأما إن كان مفلساً لا يرجى سداده أو مماطلا فلا يزكي الدائن حتى يقبض ذلك المال.
      * وإذا اشترك بعض الأشخاص في أموال حتى أصبحت تلك الأموال كمال واحد فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء أكانت تلك الشركة إرثاً، أم مجموعة مبالغ دفع كل فرد منهم قسطاً معيناً لأجل تجارة أو نحوها.

      النية: لا بد للمزكي أن ينوي مريداً إخراج زكاته المفروضة عليه لقوله – عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات… إلخ الحديث" فمن دفعها بغير نية لا تجزؤه.

      الشروط المتعلقة بالمال المزكّى:
      يُشترطُ في المال المزكى عدة شروط لابد منها، وهي:
      (أ) النماء:
      حقيقة: وهو أن يكون المال قابلاً للزيادة بالتناسل والتوالد، أو بالربح عن طريق التجارة والصناعة.
      وحكماً: أي أن يكون ذا قابلية للنماء كالذهب والفضة، والعملات الورقية، فهي قابلة للنماء بطريق المتاجرة. وبهاذ الشرط يخرج المال المملوك لمجرد الانتفاع بذاته ولا يقصد منه النماء كالمسكن والملبس والمركب والمأكل وآلات العمل فلا زكاة في مثل هذه الأشياء بذاتها.
      (ب) النصاب:
      لا تجب الزكاة في المال حتى تبلغ النصاب وهو المقدار الذي حدده الشرع لكل صنف من أصناف الأموال الواجبة فيها الزكاة. كما يدل على ذلك الحديث الشريف: "ليس فيما دون الخمس أواقٍ صدقة، والأوقيةُ أربعين درهماً، وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة…"
      (جـ) دوران الحول:
      فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول – سنة قمرية – وجب إخراج زكاته، واشترط الحول مستفادٌ من قوله – عليه الصلاة والسلام – لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه – حين بعثه إلى اليمن: "انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك به" وقوله – صلى الله عليه وسلم: "ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول"
      ولا يدخل في هذا الشرط الثمار والحبوب، فإنها تزكى وقت حصادها لقوله تعالى {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام:141)


      ***

      طريقة الإيداع في حسابات الزكاة:
      1- بنك عمان التجاري. رقم الحساب ( 000 – 071484 – 0101 )
      2- بنك عُمان الدولي. رقم الحساب ( 01 – 245805 – 08 )
      3- بنك عُمان العربي. رقم الحساب ( 500 – 704650 – 310 )
      4- البنك الوطني العُماني. رقم الحساب ( 001 – 239181 – 1016 )

      ***


      دائرة الزكاة – هاتف: 698111